تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

فسخ عقد بيع عقاري مسجل

فسخ عقد بيع عقاري مسجل
الفريق الأول البائع
الفريق الثاني المشتري
المقدمة
لما كان الفريق الأول قد باع الفريق الثاني بموجب العقد المسجل لدى السجل الموقت/السجل العقاري بالعقد رقم( ) تاريخ / / العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن ( )
وكان الفريقان راغبين بإقالة هذا العقد والعودة لما كانا عليه قبله دون تعويض ن أحدهما على الآخر(1).
فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة2- أقال الفريقان العقد المبرم بينهما بيع العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) المسجل في السجل العقاري /أو الموقت برقم ( ) تاريخ / / وما ترتب عليه من آثار وعادا للحالة التي كانا عليها قبله.
المادة3 – استرد الفريق الأول للعقار المبيع واستلمه خالياً من أي شاغل وبالحالة التي تم عليها البيع من غير نقض أو كسر أو تخريب وصالحاً لما أعد له وأسقط حقه بالإدعاء خلاف ذلك.
المادة4 – استرد الفريق الثاني مبلغ( ) ليرة سورية الذي سدد الفريق الأول كجزء من / كامل الثمن وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.
المادة5 أ التزم الفريق ( ) بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقد المقال وعلى هذا العقد لا سيما ضريبة الدخل (الأرباح الرأسمالية والحقيقية) سواء حققت عليه او على الفريق الآخر.
ب التزم الفريق ( ) بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل العقد المقال وعلى تسجيل هذا العقد في السجل الموقت / أو السجل العقاري.
المادة6- التزم الفريق ( ) بإجراء معاملة نقل ملكية العقار رقم ( ) المذكور لاسم الفريق الأول في السجل العقاري/ أو الموقت خلال ( ) يوماً اعتباراً من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق ( ) ودعوة الفريق المذكور للتوقيع على عقد البيع ثانية أمام أمين السجل الموما إليه.
المادة7- يعتبر كل مكن الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول اجلها دونما حاجة لاعذار أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .
( ) في / /
الفريق الثانيالفريق الأول