فسخ عقد بيع عقاري غير مسجل
الفريق الأول (البائع)
الفريق الثاني (المشتري)
المقدمة لما كان الفريق الأول قد باع الفريق الثاني بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في ( )في ( ) رقم ( ) تاريخ / / أو بموجب العقد المؤرخ في / / العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) والذي هو عبارة عن ( )
وكان الفريقان راغبين بإقالة هذا العقد والعودة لما كانا عليه قبله دون تعويض من أحدهما للآخر (1)
فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي
المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه
المادة2- أقال الفريقان العقد المبرم بينهما ببيع العقار رقم ( ) المذكور في المقدمة بجميع مواده وما ترتب عليه من آثار وعادا للحالة التي كانا عليها قبله.
المادة3- استرد الفريق الأول العقار المبيع واستلمه خالياً من أي شاغل وبالحالة التي تم عليها البيع من غير نقص او كسر او تخريب وصالحاً لما عدله وأسقط حقه بالإدعاء خلاف ذلك
المادة4- استرد الفريق الثاني مبلغ ( ) ليرة سورية الذي سدد للفريق الأول كجزء من /كامل الثمن وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب.
المادة5- التزم الفريق( ) بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقد المقال وعلى هذا العقد.
المادة6- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرات عليه مندرجاته وتفهمها .
( ) في / /
الفريق الثانيالفريق الأول