تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

فسخ عقد مزارعة بالمشاركة

لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في ……………
المدعي …………….. من ………… يمثله …………..
المدعى عليه …………….. من …………….
الدعوى فسخ عقد مزارعة.
الموضوع آ – بتاريخ …………. تم بيني بوصفي صاحب الأرض الزراعية الموصوفة بالمحضر رقم …………. من منطقة …………… وبين المدعى عليه عقد مزارعة أصولي منظم وفق قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 48 تاريخ 29/1/1964.
وقد تضمن هذا العقد ما يلي
………………………………………………………………………………
(بتاريخه أدناه تم الاتفاق بين
الفريق الأول صاحب العمل ………….. – (المدعي) – المتخذ محلاً لإقامته بشأن تنفيذ هذا العقد………………
الفريق الثاني المزارع ……………. (المدعى عليه) ……………….. المتخذ محلاً لإقامته بشأن تنفيذ هذا العقد ……………….
على ما يلي
1 – يضع الفريق الأول تحت تصرف الفريق الثاني قطعة الأرض المسجلة بالمحضر رقم /………./ من المنطقة ………… الواقعة في قرية ……….. التابعة لناحية ………… منطقة ………. محافظة ………….. والبالغة مساحتها …………. والمحدودة شرقاً ……… غرباً ……… شمالاً ……….. جنوباً ………… والتي هي أرض …………. ليستثمرها بالمشاركة مع الفريق الأول في الأعمال الزراعية التالية
………………………………………………………………………………
2 – يضع الفريق الأول تحت تصرف الفريق الثاني أثناء سريان هذا العقد الدار الواقعة في ………. والمؤلفة من ……………
3 – يقوم الفريق الثاني بالأعمال التالية.
……………………………………………………………………………..
وإذا تأخر عن القيام بهذه الأعمال في الأوقات المناسبة لها حسب المنطقة يحق للفريق الأول تأديتها على حساب الفريق الثاني بعد إنذاره.
كما لا يحق للفريق الثاني أن يعهد باستثمار الأرض إلى مزارع آخر بدون موافقة الفريق إنما يحق له استخدام عمال زراعيين.
4 – يقع على عاتق الفريق الأول تأمين الأعمال الآتية في أوقاتها الملائمة
………………………………………………………………………………
وإذا تأخر عن تأمينها كلياً أو جزئياً في الأوقات المناسبة حسب متطلبات الأعمال الزراعية في المنطقة يحق للفريق الثاني القيام بها على حساب الفريق الأول بعد إنذاره.
5 – يتعهد الفريق الثاني أن يسلم الفريق الأول /………../ بالمئة من الحاصلات وذلك خلال شهر من وقت جمع الإنتاج ويتعهد الفريق الأول بتسليمه وصلاً يشعر باستلامه حقه من الحاصلات.
6 – يقسم بدل فضلات المزروعات وبقاياها أو أثمانها بين الفريقين بنسبة حصة كل منهما من الإنتاج نفسه.
7 – على الفريق الثاني أن يقوم بالإضافة إلى ما هو مذكور في المادة الثالثة من هذا العقد بالأعمال الآتية
آ) – حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات.
ب) – العناية بالمسكن المقدم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب بأثاثه ومشتملاته.
ج-) – العناية بالحيوانات ……………. التي تعود للفريق الأول والموضوعة تحت تصرفه.
د) – العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وإنتاج من يخلفه فيها فلا يستثمرها بغير الأعمال الزراعية الواردة بهذا العقد ويحافظ على حدودها وإمكانيات خصبها.
8 – يتعد الفريق الثاني أن لا يحدث أي تغيير في نوعية الأرض المسلمة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة الفريق الأول كالتشجير أو نزع الأشجار وتغيير نوعية الأرض الخ……….
9 – يتعهد الفريقان بأن ينفذا الالتزامات الملقاة على عاتق كل منهما بموجب القانون وهذا العقد بحسن نية ولا يعارض الفريق الآخر في أعماله بل يتعاون معه على الاستثمار بأحسن وجه.
10 – يعمل بهذا العقد لدورة زراعية واحدة تبدأ في …………. وتجدد هذه المدة حكماً ما لم يفسخ برضاء الفريقين أمام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو لأحد الأسباب الواردة في المادتين 173 و174 من القانون 134 لسنة 1958.
11 – شروط خاصة
………………………………………………………………………………
12 – نظم هذا العقد على ثلاث نسخ حفظت نسخة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واحتفظ كل فريق بنسخة عنها.
/ / 19
شاهد شاهد الفريق الثاني الفريق الأول
………………………………………………………………………………
ب) – وبعد أن نفذت البنود الخاصة بي في هذا العقد من جهة تسليم المدعى عليه كامل الأرض والدار الموجودة فيه وما فيهما من مشتملات ومضى على سريان العقد مدة خمسة شهور كاملة لاحظت أن المدعى عليه لم يقم بزراعة كامل الأرض وأتلف المحصول وبعض الأشجار المغروسة ولم يسلمني حصتي من محصول …………… رغم انتهاء جنيه منذ ……… يوماً وذلك كله يخولني حق المطالبة بفسخ عقد المزارعة المسرود بالفقرة (آ) السابقة.
لذلك واستناداً إلى المادة 173 من قانون العلاقات الزراعية رقم 143/1958 التي تخول صاحب العمل حق المطالبة بالفسخ. والمادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 218 تاريخ 20/10/1963 المعدلة للمادة 267 من قانون العلاقات الزراعية رقم 134/1958 أطلب
1 – دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – فسخ عقد المزارعة المعقود بيني وبين المدعى عليه المؤرخ …………. وإلزامه بإخلاء الأرض والدار المسلمتين إليه وإعادتهما إلي مع ما فيهما من محتويات وموجودات خاليتين من الشواغل غير العائدة لي.
3 – إلزامه بالأضرار الناجمة عن إخلاله بشروط العقد وفق ما تقدره الخبرة.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – إخراج قيد عقاري.
3 – صورة عن عقد المزارعة الموثق لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في مدينة ……….. بتاريخ ………….. ورقم ………….