فسخ عقد مزارعة (1)
الفريق الأول صاحب العمل الزراعي بصفته مالكاً/ مستأجراً/ مستثمراً
( ) المتخذ محل إقامة له ( )
الفريق الثاني المزارع الشريك / بالبدل ( ) لدى الفريق الأول على العقار الموصوف ( ) في المحضر رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية والكائن في قرية / مزرعة التابعة لناحية ( ) من منطقة ( ) محافظة والبالغة مساحته ( ) دونماً هكتاراً أو المحددة شرقاً ( ) غرباً
( ) شمالاً ( ) جنوباً ( )
والتي هي عبارة عن قطعة أرض زراعية / بعل / سقي بالواسطة / سقي بدون واسطة / سليخ / مشجرة ب- ( ) وذلك منذ تاريخ / / /أو سنة
لذلك ولما كان الفريقان قد اتفاق على فسخ عقد المزارعة القائم بينهما بالصورة الرضائية وبدون ضغط أو اكراه على أحدهما من الىخر وضمن الشروط التالية
1 قبض الفريق الثاني جميع التعويضات المترتبة له بذمة الفريق الأول البالغة ( ) ليرة سورية والتي شملت التعويضات المستحقة بموجب الفقرة /7/ من المادة 173 من القانون ذي الرقم 134 اسنة 1985 المعدلة بالمسروم التشريعي ذي الرقم 218 لسنة 1963 وتعويضات التحسينات وقيمة المنشآت التي أجراها الفريق الثاني في عقار الفريق اأول من حسابه الخاص وسائر التعويضات والحقوق الأخرى .
2 استلم الفريق الأول من الفريق الثاني العقار المزارع عليه ( ) مع توابعه من مسكن / وتبان/ وحظيرة حيوانات / وآلات ( تذكر مع أوصافها ) ومواد زراعية مؤلفة من ( تذكر المواد زكمياتها ( والتي كانت باستلام الفريق الثاني خالية من الشواغل سالمة من كل عيب أو فساد أو مرض
3 تذكر شروط الفسخ الأخرى
4 أبرأ كل من الفريقين ذمة الفريق الأخر وأبرأ استيفاء لكل حق ودعوى سابقة أو لاحقة تتعلق بالعقد أو العلاقة الزراعية موضوع الفسخ سواء ذكرت بعقد الفسخ هذا أو لم تذكر .
5 نظم صك الفسخ هذا على نسختين سلمت أحادها للفريق الأول والثانية للفريق الثاني بعد أن وقعت من الفريقين بحضور الشاعدين السيدين
( ) في / /
الشاهد المعرف الشاهد المعرف الفريق الثاني الفريق الأول