المحكمة الشرعية في ……………….
المدعي – ………………….. المقيمة في ……………. يمثلها ………………
المدعى عليهما -1 – ……………….. المقيم في …………….
2 – ………………… المقيمة في ……………
الدعوى – فسخ عقد نكاح المدعى عليهما.
الموضوع – المدعى عليهما زوجان شرعيان بعقد شرعي منظم أمام المحكمة الشرعية في …………. برقم ……/………/………. وتاريخ ………/……../……..
وبما أنني مسلم وعلمت مؤخراً أن المدعى عليهما أخوان من الرضاع حيث رضعا معاً من أم واحدة هي /….. أم الزوج أو الزوجة أو سواهما/ مما يوجب فسخ عقد زواجهما لهذه العلة.
وبما أن وجود الرضاع بين الزوجين إنما هو حق من حقوق الله ومن قضايا النظام العام ويملك كل مسلم الادعاء به تجاه الزوجين ولو قبلا به (القاعدة 1163 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 577 لأعوام 1953 – 1970).
وبما أن ذلك ثابت شهادة كل من ………../………./
واستناداً إلى المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية بدلالة المادة 379 من الأحوال لقدري باشا.
لذلك ألتمس
1 – دعوى المدعى عليهما إلى جلسة المحاكمة.
2 – سماع البينة المذكورة.
3 – الحكم بفسخ الزواج القائم بين المدعى عليهما واعتبار استمرار معاشرتهما الزوجية باطلة وتسجيل ذلك في قيد النفوس لكل منهما.
4 – تضمينهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – صك زواج الزوجين.
3 – قيد نفوس الزوجين.
4 – أية وثيقة تثبت تواجد المدعى عليهما والمرضع في زمان ومكان واحد.
5 – ……