فسخ عقد نكاح:
المحكمة الشرعية في 0000000
المدعي-00000المقيم في00000000يمثله00000000
المدعى عليهما-1)0000000المقيم في 0000000
2)00000المقيمة في 000000000
الدعوى-فسخ عقد نكاح المدعى عليهما 0
الموضوع-المدعى عليهما زوجان شرعيان بعقد شرعي منظم أمام المحكمة الشرعية في 00000000 برقم 0000/0000/0000 وتاريخ 0000/0000/00000
وبما أنني مسلم وعلمت مؤخرا أن المدعى عليهما أخوان بالرضاعة حيث رضعا معا من أم واحدة هي /0000 أم الزوج أو 0000 أم الزوجة أو سواهما / ، مما يوجب فسخ عقد زواجهما لهذه العلة
وبما أن وجود الرضاع بين الزوجين إنما هو حق من حقوق الله ومن قضايا النظام العام ، ويملك كل مسلم الادعاء به تجاه الزوجين ولو قبلا به (القاعدة 1163 من مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 577 لأعوام 1953-1970) 0
وبما أن ذلك ثابت بشهادة كل من 00000/00000/00000
واستنادا الى المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية بدلالة المادة 379 من الأحوال لقدري باشا 0
لذلك ن ألتمس:
1-دعوة المدعى عليهما الى جلسة المحاكمة 0
2-سماع البينة المذكورة 0
3-الحكم بفسخ الزواج القائم بين المدعى عليهما ، واعتبار استمرار معاشرتهما الزوجية باطلة ، وتسجيل ذلك في قيد النفوس لكل منهما 0
4-تضمينهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل 0
وسائل الإثبات :
1-سند توكيل0
2-صك زواج الزوجين 0
3-قيد نفوس الزوجين 0
4-أية وثيقة تثبت تواجد المدعى عليهما والمرضع في زمان ومكان واحد0
5-0000000000