الفريق الأول صاحب العمل الزراعي السيد………بصفته (1) ………المتخذ محل إقامة له ………
الفريق الثاني المزارع (2) ……..السيد…….الكتخذ محل إقامة له…….
بما أن الفريق الثانيب يعمل مزارعا (3) …….لدى الفريق الأول على العقار الموصوف ……..في المحضر رقم ……..من منطقة……..العقار والكائن في (4) …….التابع لناحية ………في منطقة…….محافظة ……….والبالغة مساحته (5) ………والمحددة شرقا ………غربا………شمالا…….جنوبا……… والتي هي عبارة عن قطعة …….أرض زراعة (6) ……..وذلك منذ (7) …….. .
لذلك ولما كان الفريقان قد اتفقا على فسخ عقد المزارعة القائم بينهما بالصورة الرضائية وبدون ضغط أو اكراه على أحدهما من الآخر وضمن الشروط التالية
1- قبض الفريق الثاني جميع التعويضات المترتبة له في ذمة الفريق الأول والبالغة (8) ………ليرة سورية والتي شملتالتعويضات المستحقة بموجب الفقرة (7) من المادة 173 من القانون ذي الرقم 134 لسنة 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 218 لسنة 1963 وتعويضات التحسينات وقيمة المنشآت التي أجراها الفريق الثاني في عقار الفريق الأول من حسابه الخاص وسائر التعويضات والحقوق الأخرى.
2- استلم الفريق الأول من الفريق الثاني العقار المزارع عليه………مع توابعه (9)……… والآلات الزراعية (10) ………التي كانت باستلام الفريق الثاني خالية من الشواغل سليمة من كل عيب أو فساد أو مرض.
3- (11) ………..
4- (11) …………
5- (11)…………..
6- أبرأ كل من الفريقين ذمة الفريق الآخر ابراء استيفاء شامل لكل حق أو دعوى سابقة أو لا حقة تتعلق بالعقد أو العلاقة الزراعية موضوع الفسخ سواء ذكرت بعقد الفسخ هذا أو لم تذكر.
نظم صك الفسخ هذا على نسختين سلمت إحداهما للفريق الأول والقانية للفريق الثاني بعد أن وقعت من الفريقين بحضور الشاهدين السيدين (12) …………….