مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ…
المـدعـي : ……. وكيله المحامي ……… بموجب سند التوكيل المرفق .
المدعى عليه ……..والمقيم في ……….
الـدعـوى: فسخ عقد ومطالبة بمبلغ .
المـوضوع : بتاريخ …/…/…. اشترى الموكل من المدعى عليه مساحة /…. م2/ من العقار
رقم …. منطقة …. العقارية ، وإننا على استعداد لابراز الأصل حين الطلب.
ودفع له الموكل بموجب العقد من أصل الثمن مبلغا وقدره /……/ل0س ، ….
… ليرة سورية كما هو مدوّن في العقد وعلى ظهر العقد .
وبموجب المادة …. من عقد البيع تعهّد المدعى عليه بنقل ملكية ما يعـادل هذه
المساحة من أسهم لاسم الموكل خلال مدة أقصاها …. من تاريخ العقد .
الا أنه تمنّع عن ذلك رغم مطالبته مرارا وتكرارا .
وكذلك فان المدعى عليه لم يسلّم الموكل قطعة الأرض رغم تدوين ذلك في المـادة
الرابعة من العقد والتي نصّت على أن يكون التسليم بتاريخ العقد .
وبما أن فعل المدعى عليه يعتبر إخلالا بشروط ومواد العقد .
ممّا يتوجّب إلزامه بدفع الشرط الجزائي المنصوص عنه في المادة …. من العقد وقدره
……… ليرة سورية .
وبما أن المدعى عليه ممتنع عن التسليم ونقل الملكية لاسم الموكل مما يجيز للموكل طلب
فسخ العقد عملا بالمادة …. من العقد .
– لذلك فإننا نلتمس من مقامكـم :
1-قيد الدعوى بسيطة ودعوتنا الى أقرب جلسة محاكمة .
2-الحكم بفسخ العقد الجاري بين الموكل والمدعى عليه بتاريخ ../…/….
والزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي دفعه الموكل وقدره …… ليرة سورية
/……/ل0س مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء .
3-إلزامه بدفع الشرط الجزائي المنصوص عنه بالعقد جزاء نكوله .
4-تضمينه الرسوم والمصاريف.
في / / / بكـل احـترام
الـوكـيل