الفريق الأول السيد أ بن ………تولد ……..يحمل البطاقة الشخصية رقم ………تاريخ ……….الصادرة عن …….أمانة السجل المدني في…….بالمسكن رقم ………والمقيم في…….. واهب
الفريق الثاني السيد ب بن ………….موهوب له
1- صرح الواهب أ بقوله أنني أملك تمام العقار المسجل على اسمي في الصحيفة العقارية رقم ………من المنطقة العقارية ……… وأوصافه الحالية……….ونوعه الشرعي………ومساحته ……..مترا مربعا بموجب سند التمليك المرفق وخال من الحقوق العينية عدا………. والآن برضائي واختياري بدون جب ولا إكراه فقد وهبت تمام عقاري المشار إليه إلى ب في مقابل تعهد المذكور بالقيام بسداد قيمة الحقوق العينية المذكورة المثقل بها العقار الموهوب من أصل وفوائد وملحقات التي بلغت حتى اليوم مبلغ ……….ليرة سورية بخلاف ما يستجد من الفوائد والملحقات وبشرط أن يتم هذا السداد في ظرف ……..من تاريخه وإلا كان من حق أ الواهب الرجوع في الهبة واعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي أو لأي تنبيه أو انذار ما وعليه أطلب تسجيل تمام العقار باسم ب واعطاء سند تمليك به.
2- صرح ب الموهوب له بقوله أنني قبلت الهبة من أ على تمام عقاره ذي الرقم ………من المنطقة العقارية ……..كما ورد في تصريحه أعلاه وأتعهد بسداد قيمة الحقوق العينية المذكورة في البند السابق المثقل بها العقار الموهوب من أصل وفوائد وملحقات وذلك خلال مدة ………من تاريخه وأقر بتسلمي العقار الموهوب وأطلب تسجيله باسمي واعطائي سند تمليك به.
3- أخذ الفريقان هذا العقد على مسؤوليتها فيما إذ1ا وجد مانع من تسجيله كحجز او غيره ومن موانع التسجيل القانونية.