تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

قبول وصية عقارية

قبول وصية عقارية
كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في
من المرسل أصالة وإضافة لتركة المرحوم والمقيم في
إلى المرسل إليهم 1 ورثة المرحوم ..أصالة وإضافة لتركة مورثهم المذكور وهم
آ والمقيم في
ب والمقيم في
ج والمقيم في
2 .. باعتباره وصياً مختاراً لتنفيذ وصية المرحوم
الموضوع كان مورثكم المرحوم قد أوصى لي بتاريخ / / بموجب الوثيقة المنظمة لدى القاضي الشرعي في برقم ./… تاريخ / / أو بموجب سند الكاتب بالعدل في . رقم …/ تاريخ / / وصية مضافة لما بعد الموت لملكية /أو لحق الانتفاع / بالعقار رقم .. من منطقة .. العقارية بمدينة والذي هو عبارة عن ولما كانت هذه الوصية صحيحة ولم تقترن برجوع أو هلاك لذلك أعلمكم بقبولي لهذه الوصية كاملة بجميع شروطها والتزامي بتنفيذ هذه الشروط راجياً تسجيل العقار المذكور باسمي في السجل العقاري وتسليمي إياه خالياً من أي شاغر وبالحالة التي كان عليها وقت وفاة الموصي مع استعدادي لدفع نفقات ورسوم معاملة انتقاله لاسمي وذلك خلال شهر من تاريخه وإلا أكون مضطراً لإجراء ذلك بنفسي واتخاذ الإجراء القانوني المناسب ورحم الله الموصي وأجزل ثوابه.
في / /

المرسلالاسم
التوقيع