قبول وصية من وصي على قاصر
كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في
من المرسلباعتباره وصياً على القاصر .. بموجب الوثيقة الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في رقم ./ تاريخ / / وإضافة له ولتركة المرحوم والمقيم في
إلى المرسل إليهم 1 ورثة المرحوم ..أصالة وإضافة لتركة مورثهم المذكور وهم
آ والمقيم في
ب والمقيم في
ج والمقيم في
2 .. باعتباره وصياً مختاراً لتنفيذ وصية المرحوم
الموضوع كان مورثكم المرحوم قد أوصى بتاريخ / / أو بموجب الوثيقة المنظمة لدى القاضي الشرعي في برقم ./.. تاريخ / / أو بموجب سند الكاتب بالعدل في . رقم ../ تاريخ / / وصية مضافة لما بعد الموت للقاصر (يذكر اسم القاصر) ب-( تذكر الوصية ) وعين السيد .. وصياً مختاراً لتنفيذ هذه الوصية لذلك أعلمكم بقبولي الوصية نيابة عن القاصر المذكور مبيناً بأنه لم يسبق لي ردها كلاً أو جزءاً راجياً إجراء جرد للتركة وتسليمي ما خص الموصى له /أو إجراء معاملة انتقال العقار رقم من منطقة .. العقارية في .. لاسم القاصر المذكور بمعرفتكم وإلا فتفويضي بإجرائها ودفع رسومها والرجوع عليكم بما أدفعه خلال شهر من تاريخه تحت طائلة اتخاذ الإجراء القانوني الملائم شاكراً تعاونكم وللموصي الرحمة وجزيل الثواب .
في / /
المرسل وصي القاصر