النيابة العامة في ……………
المدعي – ………………. إضافة إلى تركة ولدي المغدور ……………. والمتخذ إقامة لي لضرورات الدعوى العنوان التالي
المدعى عليه – …………….. من ………….. والموقوف بسجن …………..
الدعوى – القتل العمد.
الموضوع – بتاريخ ……………. أقدم المدعى عليه على قتل ولدي ………….. عمداً بعد أن استدرجه إلى منطقة منعزلة في حي ………… بمدينة ………… موهماً إياه بوجود اجتماع مصالحة حول موضوع قريب له وهناك استل خنجراً وطعنه به عدة طعنات قاتلة أدت إلى وفاته وتركه جثة هامدة وغادر المدينة بعد أن أبدل ثيابه عند جارته ………… في قرية ………… التي سارعت فوراً بإخبار مخفر القرية بما فعله المدعى عليه.
وبما أن المدعى عليه أقر عند عودته والقبض عليه بجرمه المذكور وادعى أن القتل حدث أثناء شجار عادي دون أن يثبت ذلك وتبين من مجرى التحقيق مع الشهود أن المدعى عليه كان على الدوام يهدد بالانتقام من ولدي المغدور بسبب خلاف على مجرى الماء وأنه أقدم على جرم القتل عمداً بعد تصميم سابق وبهدوء بال واضح وبعد أن عزم عليه ورتب وسائله من إعداد جريمة القتل وتهيئة مكانه البعيد عن الأنظار ولم يكن بسورة غضب أو إثارة وهي كلها عناصر القتل العمد.
لذلك ألتمس
1 – اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة.
2 – تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم القتل العمد وفق المادة (535 – 1) من قانون العقوبات أمام قاضي التحقيق في …………….
3 – رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهامه بذلك الجرم أمام محكمة الجنايات في …………… لتجريمه به ومعاقبته بمقتضاه بالإعدام.
4 – الحكم عليه بالدية الشرعية بما لا يقل عن ………… ل.س والمصاريف والرسوم والأتعاب.