تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

قرار استئنافي مدني – إيجارات – تصديق حكم مستأنف بتحديد أجور عقار (تخمين) – المبدأ القانوني عدم جدية أسباب الاستئناف – بطلان سند تبليغ الحكم.

أساس 133
قرار361
باسم الشعب العربي في سورية
قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بدمشق
الناظرة بقضايا الإيجارات – التخمين
الهيئة الحاكمة السادة الرئيس محمد ……….
المستشاران عرفان …….. ومروان …….
المستأنف عطا …….. وكيله الأستاذ …………
المستأنف عليها السيدة فاطمة ……….. – وكيلها المحامي …………..
القرار المستأنف القرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية بدمشق الغرفة السابعة رقم أساس 7190 رقم قرار 549 تاريخ 23/20/1977.
وقد استأنفت وكيل المستأنف الأستاذ …… هذا القرار أمام محكمتنا وسجل تحت رقم 85 تاريخ 24/1/1982.
وبنتيجة المحاكمة وبعد التدقيق والمذاكرة – اتخذ القرار الآتي
في الشكل
لما كانت المحكمة لا تأخذ بسند التبليغ الذي دون فيه أنه جرى التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه المستأنف دون أن يذكر سبب عدم حصول التبليغ إلى المطلوب تبليغه مباشرة مما يجعله مشوباً بعيب البطلان.
وحيث أن الاستئناف وارد في ميعاد مستوف شرائطه فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع
بتاريخ 2/2/1977 تقدمت المدعية فاطمة ….. بدعوى إلى محكمة الصلح المدنية بدمشق ضد المدعى عليه عطا ….. أنه مستأجر منها عقارها 1042 بحصة بمبلغ 900 ل.س سنوياً وبما أنها مغبونة فتطلب التخمين.
وبتاريخ 23/10/1977 أصدرت محكمة الصلح حكمها رقم 549 المتضمن
تحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ 000ر20 7%100 1400 من تاريخ الادعاء 2/2/1977.
وبتاريخ 24/1/1982 استأنف المدعى عليه هذا الحكم بدعي أنه لم يتبلغه حتى تلك الفترة وذلك للأسباب الآتية
– إن المحكمة كلفت المستأنف لإثبات الإحداثيات المذكورة في ضبط الكشف أنها أنشئت من ماله الخاص وهي بورسلان /بلاط/سقيفة/واجهة/ماء وكهرباء/ وتعادل ما لا يقل عن خمسة آلاف ليرة سورية. وقد قدرتها الخبرة بمبلغ ألفي ليرة سورية .. وكان يتوجب حسمها من القيمة.
وبما أن المحكمة لم تفعل والاستئناف ينشر الدعوى مع استعداد المستأنف لإثبات قيامه بها فالقرار المستأنف سابق أوانه ويستوجب الفسخ.
في المناقشة والقضاء
لما كان الاستئناف قد نسب سبق الأوان لمحكمة الدرجة الأولى في إصدار حكمها المستأنف لعدم استثبات الإحداثات التي سجلتها في ضبط الكشف استجابة لأقوال الجهة المدعى عليها بما ادعته من إحداثات بورسلان وسقيفة وماء وكهرباء.
وحيث أن الجهة المدعية قد أنكرت تلك المزاعم وأوضحت أن تلك الإحداثات من عملها.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى سبق لها وكلفت المدعى عليه المستأنف في جلسة 10/10/1977 لإثبات إنشائه الإحداثات من ماله الخاص وأمهلته لهذا السبب.
وحيث أن الموما إليه قد التفت عن هذا التكليف وتغيب في الجلسة التالية عن الحضور دون أن يثبت ما كلف به فصدر الحكم المستأنف.
وحيث أن ما أتى به المدعى عليه في استئنافه ليس فيه من الجدية إلا بقدر ما كان عليه أمام محكمة الدرجة الأولى فالتقصير من جانبه أولاً وآخراً إذ لم يبرز في الاستئناف من الوثائق ما يؤيد جره الماء والكهرباء إلى المحل أو تبليطه بالبورسلان كما لم يسم شهوده على صحة هذا الدفع والمحكمة غير ملزمة بحثه وتكليفه لإثبات ما سبق تكليفه به مما يجعل أسباب الاستئناف قاصرة عن النيل من الحكم المستأنف.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.
3 – مصادرة التأمين إيراداً للخزينة.
4 – تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 ل.س أتعاب توزع وفق المعدل القانوني.
حكماً مبرماً صدر وأفهم علناً حسب الأصول في 10/10/1983
المستشار المستشار الرئيس