أساس 321/ت – قرار 305
قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق
باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمة السادة الرئيس محمد ….
المستشاران عدنان …. ومحمد غسان ….
المستأنف غانم …. ومحمد غسان ….
المستأنف غانم …. ورفاقه… يمثلهم المحامي جواد ….
المستأنف عليه الياس ….. يمثله المحامي صلاح الدين ….
القرار المستأنف صادر عن رئيس التنفيذ بدمشق بتاريخ 30/10/1983 في الملف التنفيذي رقم 2082.
ولعدم قناعة المستأنفين بهذا القرار فقد استأنفه وكيلهم بتاريخ 31/10/1983 طالباً فسخه.
وإن محكمة الاستئناف المدنية بعد اطلاعها على الملف موضوع القرار المستأنف وبعد المداولة في غرفة المذاكرة اتخذت القرار التالي
لما كانت الجهة المستأنفة تطلب من رئيس التنفيذ وقف التنفيذ بسبب أنها تملك صكوك إيجار في العقار المقرر تسليمه.
ولما كان رئيس التنفيذ قد رد هذا الطلب.
وكان المستأنف قد طلب هذا الطلب في مرة سابقة ورد رئيس التنفيذ طلبه وصدقت هذه المحكمة قراره.
وكان المستأنفون لم يأتوا بشيء جديد بعد القرار المشار إليه.
كان الاستئناف منصباً على سبب أصدرت هذه المحكمة رأيها فيه.
لذلك.. تقرر بالاتفاق
1 – رد الاستئناف شكلاً.
2 – مصادرة التأمين.
3 – تضمين المستأنف الرسوم.
قراراً مبرماً صدر في 5/11/1983.
المستشار المستشار الرئيس