415/أساس 1982
قرار حجز احتياطي رقم 662 صادر عن محكمة البداية المدنية الثانية بدمشق
القاضي السيد إبراهيم …………
المساعد السيد فاروق …………
بناء على الاستدعاء المقدم من المدعية نعيمة بنت عبدو …. على المدعى عليه خالد ….. من دمشق بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على عقار المدعى عليه رقم 1789/1/2 من منطقة صالحية/ جادة العقارية لأنه ساع في تهريبه.
وبعد الاطلاع على قيد هذا العقار وعلى القرار الاستئنافي رقم 919/ص 981 المتضمن ثبوت حق المدعية بالإجارة وصورة إقرار المدعى عليه بالإجارة.
ولما كان الطلب جديراً بالقبول.
وعملاً بالمادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
أقرر ما يلي
1 – إلقاء الحجز الاحتياطي على العقار المار ذكره رقم 1789/1/2 من منطقة صالحية/ جادة العقارية وذلك على الصحيفة في السجل العقاري.
2 – تنفيذ هذا القرار بمعرفة مديرية التنفيذ بدمشق ممنوحاً جميع المساعدات القانونية.
3 – تبليغ المدعى عليه صورة هذا القرار.
4 – تضمين المدعية الرسم والطوابع على أن تعود بالنتيجة على الخاسر.
وذلك لقاء كفالة قدرها /500/ ليرة سورية.
قراراً قابلاً للطعن صدر بتاريخي 18 محرم 1403 هجري و4/11/1982م.
– دفعت الكفالة بالإيصال المالي رقم 3140 وتاريخ 4/11/1982.
الرئيس