رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون رقم 25 الصادر في 1981/7/8
وعلى ضرورات المصلحة
مادة 1ـ يقبل تنازل “يذكر اسم الجهة العامة المتنازلة” بصفتها مستأجرة للعقار المحدود والموصوف بالمحضر رقم / /من المنطقة العقارية “تذكر المنطقة العقارية” الكائن في “تذكر المنطقة والشارع والمدينة” والجاري بملكية “يذكر اسم المالك” عن المأجور المذكور إلى “يذكر اسم الجهة العامة المتنازل إليها”.
مادة 2ـ تعتبر “يذكر اسم الجهة العامة المتنازل إليها” خلفاً “يذكر اسم الجهة العامة المتنازلة” فيما جرى لها التنازل عنه وبحقوق والتزامات عقد الإيجار كافة وعليها استعمال المأجور استعمالا مماثلا لما هو محدد في عقد الإيجار.
مادة 3ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في / / 140هـ و/ /198م
رئيس مجلس الوزراء