4604 992 الثامنة 8
باسم الشعب العربي في سورية
القاضي السيد توفيق ………………..
المساعد السيد عدنان ………………..
الجهة المدعية حسني ورشدي وسعاد وشكرية ……… يمثلهم المحامي ………..
الجهة المدعى عليها جمعية المعهد يمثلها رئيس الجمعية وكيله المحامي …………
موضوع الدعوى
حيث أن الدعوى تقوم على طلب تقدير قيمة المأجور موضوع الدعوى وتحديد بدله السنوي وهو العقار الموصوف بالمحضر رقم 2192 من منطقة صالحية جادة المؤلف من أربع طوابق وسطح والمؤجر للجهة المدعى عليها ببدل سنوي قدره 23844.80 ل.س تأسيساً على أن الجهة المدعية مغبونة بهذا البدل.
وحيث أن المحكمة أجرت الكشف والخبرة على المأجور بتاريخ 25/10/1977 بمعرفة الخبراء السادة سميح …. وغسان….. وصلاح الدين … فتبين أنه مؤلف من قبو وثلاثة طوابق ويتألف القبو من قسمين شمالي يحتوي على مسجد ومخبر وجنوبي يحتوي على ثلاث غرف وممر ويوجد في الغرف عدد كبير من المقاعد المعدة لجلوس الطلاب كما يوجد غرفة بوفيه في القسم الجنوبي ودورة مياه مؤلفة من خمس مراحيض وخمس مباول. أما الطابق الأول فيتألف من تسع غرف ومرحاض وشرفة وموزعين وسقيفتين وحمام وسقيفة فوق الحمام ويتألف الطابق الثاني من ثمانية غرف ومرحاض وسقيفتين وحمام وسقيفة فوق الحمام ويتألف الطابق الثالث من عشر غرف ومرحاض وحمامين وسقيفة وبهو (قاعة) وسقيفتين.
أما السطح فهو محاط بتصوينة ارتفاعها متر ونصف ويوجد مرحاضين وثلاث مباول مما يدل على أن السطح يستعمل كباحة للطلاب ويوجد ثماني حنفيات للشرب في القسم الجنوبي من السطح ويستخدم البناء المأجور بكامله مدرسة للتعليم.
وحيث أن الخبراء المذكورين قدموا تقريرهم المؤرخ في 7/11/1977 المتضمن ما يلي
((بعد دراسة إضبارة الدعوى وتقدير مساحة الأرض والبناء المنشأ عليها وعدد الطوابق والتصوينة ونوعيتها ومشتملاتها والمنطقة الواقع فيه المأجور موضوع الدعوى وطراز البناء وكونه مسكوناً فقد قدرنا بالإجماع قيمته بمبلغ إجمالي /550000/ ل.س خمسمائة وخمسين ألف ليرة سورية)).
وحيث أن الجهة المدعية طلبت الحكم وفق تقرير الخبرة بينما طلبت الجهة المدعى عليها الاستيضاح من الخبراء دون أن تبدي مطاعن جدية تنال من تقرير الخبرة الذي جاء واضحاً مما يوجب اعتماده ورد طلب الاستيضاح.
وحيث أن المحكمة اقتنعت بتقرير الخبرة لموافقته للأصول والقانون.
وحيث أن المأجور يستعمل مدرسة فإن نسبة استثماره 8% من قيمته المقدرة ويكون بدله السنوي
550000 8 100 44000 ل.س
اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 22/12/1975.
وحيث أن أجرة المأجور زادت عن الأجرة السابقة فتكون الدعوى قائمة على أساس قانوني مما يوجب تحميل الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف.
لذلك وعملاً أحكام المواد 63 و208 و202 أصول مدنية أقرر الحكم
1 – بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ قدره 44000 ل.س اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 22/12/1975.
2 – تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية أتعاب محاماة توزع وفق أحكام قانون المحاماة.
حكماً وجاهياً بحق الطرفين قابلاً للطعن بالنقض صدر في 27/12/1977 وأفهم علناً.
القاضي