تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

قرار صلحي مدني – قرار حجز احتياطي – المبدأ القانوني توافر احتمال وجود الدين يسمح بإلقاء الحجز الاحتياطي.

باسم الشعب العربي في سورية
أساس ……….. قرار …………
قرار حجز احتياطي صادر عن المحكمة الصلحية المدنية ………. في ………
القاضي السيد …………….
ادعى السيد …………….
أنه يطلب له من ذمة المدعى عليه ……………….. من أهالي ……………….. مبلغ قدره (اختصاص صلحي) بموجب سند دين مؤرخ في / / 196 وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن الدفع وساع لتهريب أمواله المنقولة ……………………….. لذلك يطلب إعطاء القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة ومن ثم دعوته وبالمحاكمة معه الحكم بإلزامه بدفع المبلغ المدعى به مع تثبيت الحجز وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب.
وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى المؤرخ في / / 198 وسند الدين المؤرخ / / 198 وعلى سند الكفالة المصدق بتاريخ …../……/…198.
وعملاً بالمادتين 312/317 من قانون الأصول المدنية اقرر
باسم الشعب العربي في سورية
1 – إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه …………………….. المنقولة الجائز حجزها قانوناً الموجودة في ……………….. الكائن ……………… بما يفي ويؤمن الدين المطلوب وقدره ……………… مع الرسوم والمصاريف.
2 – …………..
3 – ………….
4 – استيفاء مبلغ …………….. خرج هذا القرار تعود بالنتيجة على غير المحق بالدعوى.
5 – ………..
6 – مدير التنفيذ في ……………. مكلف بتنفيذ هذا القرار ومنحه المساعدات القانونية بالتعويض المقدر بالمرسوم 105.
7 – تعيين يوم ………… الواقع في …../……/…198 موعداً لرؤية هذه الدعوى.
قرارً صدر بتاريخ …../……/…198 حسب الأصول.
المساعد ……….. رئيس الديوان ………… القاضي ……..
استوفي الخرج بالوصل تاريخ …../……/…198
رقم …………. المساعد …………..