الغرفة الصلحية أساس 50 قرار 43
تاريخ 9/5/1981
الرئيس محمد ….. نائب رئيس محكمة النقض
المستشاران سميح …. ومحمود…..
حيث أن الطاعن ادعى أمام محكمة البداية المدنية بطلب اعتبار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في 15/5/1981 برقم 176 قرار 160/980 أساس معدوماً.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الاختصاص لنظر دعوى انعدام حكم غير قابل للطعن أو في حالة عدم الطعن فيه هو للمحكمة التي أصدرته (حكم محكمة النقض رقم أساس 1174 قرار 1228 تاريخ 4/10/1978 وحكمها رقم أساس 882 قرار 1379 تاريخ 1/11/1978 المنشوران على الصفحات 108 – 113 من العدد 2/3/1979 من مجلة المحامون – والحكم الصادر عن محكمة تنازع الاختصاص في 20/11/1976 برقم 2 المنشور على الصفحة 534 من العدد 20/11/12 لعام 1976 من مجلة المحامون).
وحيث أن ما ورد في حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 29 أساس 75 تاريخ 14/6/1976 (منشور على الصفحة 337 من العدد 6/7/8/9 من مجلة المحامون لعام 1976) بأن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم الدائرة المذكورة الصادر في 1/4/1975 إنما يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء خصومة لا يدل دلالة صريحة على أن الهيئة العامة قصدت أن تكون محكمة البداية هي المرجع المختص لنظر الدعوى المستقلة التي تثار بداية وتنظر في قضاء خصومة فضلاً عن أن العبارة المذكورة صادرة في معرض نظر طلب عدول عن مبدأ قانوني آخر هو مبدأ سريان مهلة الاستئناف وأن الهيئة العامة وضحت رأيها في تعيين المحكمة المختصة لنظر دعوى الانعدام في الحكم الصادر عنها برقم 1 تاريخ 28/2/1980 وجاء فيه إذا جاز التمسك والدفع بانعدام حكم وقام نزاع حول ذلك فللخصوم الخيار إما أن يطعنوا به إذا كان قابلاً للطعن أو أن يتقدموا إذا لم يكن قابلاً للطعن إلى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن الحكم لا وجود له.
وحيث أن ما ذكر يتفق مع المبادئ العامة في أصول المحاكمات بعدم جواز الطعن بحكم أمام محكمة أدنى درجة من المحكمة التي أصدرته خصوصاً وأن إعلان الانعدام في حال صدوره لا ينهي النزاع ولا بد من البت فيه في درجة التقاضي الصادرة فيها الحكم المعدوم.
وحيث أن ما سبق بيانه يؤدي إلى رفض الطعن بالنتيجة.
فقد تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن موضوعاً.
(مجلة القانون – الأعداد 1 – 4/974 ص82/83).