تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

قرار نقض مدني – قرار وقف تنفيذ

أساس 452 – قرار متفرقة 185
باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمة الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض المؤلفة من
نائب رئيس محكمة النقض السيد محمد … رئيساً والمستشارين تيسير … ومحمود ….
طالب وقف التنفيذ السيد ….. وكيله المحامي …..
الخصم في الطلب السيد ……..
القرار المطلوب وقف تنفيذه صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بتاريخ 11/12/1980 وبرقم أساس 2197 وقرار 1363 المتضمن ما خلاصته … تصديق القرار المستأنف .. الخ….
النظر في الطلب-
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء طلب وقف التنفيذ المؤرخ في 12/3/1981 وعلى القرار المطلوب وقف تنفيذه اتخذت القرار الآتي
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون أصول المحاكمات أجازت لمحكمة النقض أن توقف التنفيذ مؤقتاً إذا كان يخشى منه وقوع ضرر يصعب تداركه.
وكانت هذه المحكمة ترى وقف التنفيذ.
لذلك.. قررت بالاتفاق ما يلي
1 – وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً.
2 – إلزام من يظهر غير محق في النتيجة برسم هذا القرار.
قراراً صدر بتاريخ / /1401 الموافق / /1981.
حسب الأصول.
المستشار المستشار الرئيس