تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

كفالة خدمة العلم

أنا الموقع ذيلاً ………………………. بن …………….. والدتي ………………..
من تبعة الجمهورية العربية السورية والمقيم في محلة ……………………… والمسجل
في المسكن …………………… مواليد …………….. أحمل هوية رقم …………….
تاريخ / / 19 الصادرة عن أمين السجل المدني في …………..
أكفل اعتباراً من تاريخ أدناه السيد ………………….. من محلة ………….. المسجل بالمسكن ……………….. مواليد …………. الراغب بالسفر إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد …………… وذلك بالتضامن معه وبصورة غير قابلة للتجزئة بأن يلبي الدعوة لدى دائرة التجنيد العامة كلما دعي من قبلها وإذا تأخر عن ذلك أتعهد بدفع (………..)
ليرة سورية غرامة نقدية لصندوق الحكومة وفقاً للفقرة ((آ)) من المادة (85) من المرسوم التشريعي رقم 115 المؤرخ في 5/10/1953 وذلك بلا تعلل وبدون أن أحوج دائرة التجنيد العامة أو الحكومة لاستحصال الحكم علي أو على مكفولي المشار إليه ولا يمكنني سحب هذه الكفالة وإلغاء مفعولها إلا بعد موافقة الدوائر ذات العلاقة وإشعاراً بذلك حرر هذا السند ليصدق من محله الإيجابي على الأصول.
الكفيل
تصديق الغرفة