تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

كفالة لشعبة التجنيد لراغب بالسفر

ـ سند كفالة ـ
ـ أنــا الــموقــع أدنــاه :

أكفل إعتبارا من تاريخه أدناه السيد / / الرغب بالسفر إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد / / وذلك بالتضامن معه وبصورة غير قابلة للتجزئة بأن يلبي الدعوة لدى دائرة التجنيد العامة كلما طلب منه ذلك وإذا تأخر أتعهد بدفع مبلغ /1000/ ليرة سورية غرامة نقدية لصندوق الحكومة وفقا للفقرة /آ/ من المادة /85/ من المرسوم التشريعي رقم /115/ المؤرخ في /5/10/1953/ وذلك بلا تعلل وبدون أن أحوج دائرة التنجنيد العامة أو الحكومة لإستحصال الحكم علي أو على مكفولي المشار إليه ولايمكنني سحب هذه الكفالة وإلغاء مفعولها إلا بعد موافقة الدائرة ذات العلاقة وإشعارا بذلك تحرر هذا السند ليصدق من محله الإيجابي على الأصول .
الكفيل