تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

كليشيه استئناف قرار يتضمن سرقة كهرباء

محكمة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

الجهة المستأنفة: السيد……..…………….، يمثله المحامي……………………
المستأنف عليهما : الحق العام.
القرار المستأنف : القرار رقم (…) الصادر بتاريخ ../../2000 عن محكمة صلح الجزاء ……… بدمشق، في الدعوى رقم أساس /…/ لعام 2000، والمتضمن :
” حبس المدعى عليه مدة ستة أشهر مع الشغل وتضمينه مائة ليرة سورية غرامة والرسم والمجهود … الخ آخر ما جاء في القرار المستأنف”.
أسباب الاستئناف : بتاريخ …/../2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون ، بادر لاستئنافه طالباً فسخه للأسباب التالية:
أولاً : في الشكل :
لما كان الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجرى إسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً.
أولاً : في القانون :
………………………………………………
وكان من الثابت أنه لا يوجد أي دليل في هذه الاضبارة يثبت عائدية العقار المرتكب فيه الجرم موضوع هذه القضية إلى المستأنف أو أن له علاقة بذلك الجرم بأية صورة كانت.
وكان مجرد إدراج اسمه في ضبط مفتشي الكهرباء لا يكفي دليلاً لإدانته.
الطلـب : لهذه الأسباب ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمس المستأنف إعطاء القرار:
1)- بقبول الاستئناف شكلاً.
2)-بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، إعلان ]براءة /عدم مسؤولية [ الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل