تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

لائحة جوابية على طعن

لائحة جوابية على طعن

مقام محكمة النقض الموقرة بدمشق – الغرفة المدنية
لائحة جوابية
الطعن رقم /…/ لعام …

من المطعون ضده : …. .
ضـد الطّاعـن : ….. .
– ردا على ما جاء في لائحة الطعن المقدمة من الطاعن ولعدم صحة ما ورد فيها ،
نبيّن لمقامكم ما يلي :
أولا – ان الطاعن لم ينكر الدعوى كما جاء في طعنه بل انه أقر بالدعوى الا أنه أقر بجزء
من المبلغ،وهذا يعتبر إقرارا قضائيا وذلك بجلسة ../../.. أمام محكمة الدرجة
الأولى /تفضلوا بالاطلاع عليها .
وبذلك فان إنكاره فيما بعد لا يعتد به .
ثانيا – الطاعن أنكر السند بعد أن ناقش فيه وأقر بصحة توقيعه عليه .
وبالتالي ، وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الادعاء بالتزوير يجب أن
يكون أول دفع ولا يجوز لمن أقر بصحة توقيعه أن يعود فينكره .
وحيث أن الطاعن لم ينكر الصورة الضوئية لسند الأمر بل أقر بها فانه لا يقبل منه
فيما بعد الاحتجاج بعد إبراز الأصل سيّما و إننا أبدينا استعدادنـا أمام محكـمة
الدرجة الأولى وأمام محكمة الدرجة الثانية لابراز الأصل حين الطلب .
ثالثا – لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
كما نصّت المادة /55/ من القانون المدني .
لذلك فان طلب الطاعن إثبات عكس ما جاء بالسند بالشهادة غير جائز قانونا .
وحيث أن دعوانا تقوم على سند الأمر الواضح والموقّع من الطاعن كما أقرّ .
وبما أن القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى وجاء القرار سليما منسجما مع
القانون والاجتهاد .
-لذلك نلتمس من مقامكم :
1-رد الطعن شكلا وموضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .
2-تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والأتعاب .
في / / / بكـل احتـرام الوكيل