محكمة استئناف الجنح الموقرة بدمشق
الجهة الطاعنة : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………………
المطعون ضـده : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………………
القرار المطعون فيه : القرار رقم (…) الصادر بتاريخ ../../2000 عن محكمة استئناف الجنح ال ……… بدمشق في الدعوى رقم أساس /…/ لعام 2000، والمتضمن :
} قبول الاستئناف شكلا …… الى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه {
أسباب الطعن : بتاريخ …/../2000 تبلغ الطاعن القرار المطعون فيه، ولما وجده مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالباً نقضه للأسباب التالية:
أولاً : في الشكل :
لما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجرى إسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلاً.
أولاً : في القانون :
تذكر الأسباب القانونية للطعن
الطلـب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار:
1)- بقبول الطعن شكلاً.
2)-بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولاً.
3)-بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل