محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد …………………، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/…) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه: السيد ……………………… ، والمقيم في دمشق – حي ………………-شارع ……………- بناء………-طابق………
الموضـــوع : مبلغ وحجز احتياطي….
الجهة المدعية تاجر يتولى بيع وتوزيع البضاعة التي تحمل شعارا تجاريا لها (….) وذلك في محلها التجاري الكائن في دمشق -حي ………………-شارع ……………- بناء………،والمدعى عليه تاجر أيضا واعتاد استجرار بضاعة من محل الجهة المدعية، ونتيجة لهذا الاستجرار ترتب عليه دين مقداره (……)………… ليرة سورية، ثابت في الدفاتر التجارية العائدة للجهة المدعية
ولدى مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليه بالدين المذكور، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عن ذلك رغم تكرار المطالبة، وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويق.
ولما كان من الثابت أن الدين المترتب للجهة المدعية هو دين تجاري يجوز إثبات وجوده ومقداره بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية عملا لأحكام المادة /54/ من قانون البينات، فضلا عن أن كشف الحساب المرفق قد اعد استنادا إلى دفاتر الجهة المدعية التجارية التي تعتبر حجة لها في الإثبات كون القيد فيها منتظم وكون المدعى عليه تاجرا (الفقرة /8/ من المادة 15 من قانون البينات).
وكان الاجتهاد القضائي مستقر على:
[…. إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك].
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77).
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على:
[ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال ].
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /167/أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).
وكانت الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه لدعواها تلتمس:
آ- إجراء الخبرة الحسابية على دفاترها التجارية لاثبات ترتب الدين المدعى به في ذمة المدعى عليه.
ب- إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة.
ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جبرا على المدين، وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200و204 من القانون المدني) في حين أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار.
وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ( المادة 235 من القانون المدني).
وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة، بقصد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي، خاصة وأن الكشف الحساب المعد استنادا إلى الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل الجهة المدعية يرجع ترتب احتمال حق لها كون ما جاء في الدفاتر التجارية يعتبر حجة ما بين التجار (فقرة /8/ مادة /15/ بينات).
الطلــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى، نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من القانون أصول المحاكمات، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة:
آ- جميع موجودات محله التجاري الكائن في دمشق – حي ………………-شارع ……………- بناء………، شاملا كافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ تجارة بما فيها بدل الفروغ.
ب- …………………………….
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1- بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا.
2- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره /……/ ……… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
3- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل