محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد …………………….……، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00 /00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………………..، المقيم في دمشق – حي ………………-شارع …………………….. – بناء ……………………- طابق ……
الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي.
الجهة المدعية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (….) …..….. ليرة سورية حرر به سند خطي مؤرخ في ../../…. وهو دين معين المقدار ومستحق الأداء بتاريخ 00/00/2000.
ولدى مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليه بالدين المذكور، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة بالتسديد إلا أنه لايزال ممتنعاً عن ذلك رغم تكرار المطالبة، ومرور أكثر من …..….. على التاريخ المحدد لسداد الدين المذكور، وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لايقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .
ولما كان من الثابت قانوناً أن الالتزام ينفذ جبراً على المدين، وأن ال مدين يجبر على تنفيذ التزامه عيناً (المادتين 200 و204 من القانون المدني) ، في حين أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الانذار.
وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديزمخ (المادة 235 من القانون المدني).
وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة ، بقصد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال، الأمر الذي الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى، نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملاً بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة جميع موجودات …..…..…..….. ، والعقار رقم /….م من منطقة …..….. العقارية بدمشق.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1)- بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً.
2)- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره /…..….. / …..….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية مع تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
3)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل