تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

مبلغ

محكمة البداية المدنية في ………..
المدعي – ………………… المقيم في ……………….. يمثله …………………
المدعى عليه – ……………… المقيم في ………………
الدعوى – طلب مبلغ.
الموضوع – كان المدعى عليه قد اقترض من الموكل مبلغ خمسة عشر ألف ل.س بتاريخ …………/……….. بموجب شيكات دفعها من حسابه بالمصرف الذي يعمل المدعى عليه فيه دون أن يستحصل على وثيقة خطية بذلك بالنظر لكون المدعي من زبائن المصرف وعملائه.
وعند مطالبة المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور الذي أخذه على عدة دفعات تمنع عن دفعه رغم المراجعة.
وبما أن الموكل مستعد لإثبات أن قبض المدعى عليه لقيم الشيكات لم يكن وفاء لذمة ما وإنما كان قرضاً محضاً لفقدان أي تعامل بين الطرفين يوجب اعتبار الشيكات المدفوعة أداة وفاء.
لذلك ألتمس
1 – اعتبار الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح.
2 – دعوة الطرفين.
3 – إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وقدره /خمسة عشر ألف ليرة سورية.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – صورة الشيكات.
3 – البينة الشخصية.
4 – الاستجواب.
5 – ……