تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

محاسبة وحراسة قضائية وحجز احتياطي

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة
الجهة المدعية : السيد …………………….……، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00 /00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………………..، المقيم في دمشق – حي ………………-شارع …………………….. – بناء ……………………- طابق ……
الموضوع : محاسبة وحراسة قضائية وحجز احتياطي.
كان المرحوم …..….. حال حياته مالكاً للمحل التجاري الكائن في دمشق – حي …..….. – شارع …..….. – بناء …..….. ، والذي يحمل عنواناً تجارياً له […..…..] والمنشأ في العقار رقم (0000/000) من منطقة …..….. العقارية بدمشق، والمؤجر إلى المرحوم بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 00/00/0000 مرفق صورة عنه ربطاً ، ويستعمله في تجارة …..….. .
وإثر وفاته انتقل ذلك المحل التجاري ، باعتباره من الأموال المنقولة التي تنتقل إلى الورثة بمجرد وقوع الوفاة، إلى أطراف هذه الدعوى كل بحسب الفريضة الشرعية وباعتبارهم ورثته الشرعيين الذي انحصر إرثه بهم، كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث الشرعي المرفق صورة طبق الأصل عنها ربطاً .
وكان المدعى عليه قد وضع يده على المحل التجاري المشار إليه أعلاه دون إذن أو موافقة من الجهة المدعية ، وهو يقوم باستغلال ذلك المحل واستثماره ويحتفظ لديه بالأموال والأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار ويمنع الورثة منها، كما وأنه ممتنع عن إجراء المحاسبة مع الورثة حول تلك الأرباح ….. الأمر الذي يجيز للورثة قانوناً طلب إجراء المحاسبة قضاءاً وإلزام المدعى عليه بما تقرره تلك المحاسبة من حقوق….
وكان إجراء المحاسبة ما بين الطرفين واثبات حقوق أفراد الجهة المدعية في موارد وارباح المحل التجاري موضوع الدعوى يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الحسابية وعلى ضوء الدفاتر المحاسبة التي قد تكون موجودة ضمن المحل التجاري المذكور، وفي حال فقدان تلك الدفاتر، سماع البينة الشخصية لإثبات الأسس التي يعتمد عليها في إجراء المحاسبة ، سواء لجهة مقدار الدخل والمصروفات اليومية ام غيرها من الموارد والنفقات الأخرى ومن ثم إجراء الخبرة الحسابية على ضوء ذلك.
وكان وضع المدعى عليه يده على المحل التجاري موضوع هذه الدعوى وحرمان باقي الورثة من حقوقهم فيه والتصرف بموجوداته من بضاعة وغيرها …. يعرض حقوق الجهة المدعية للضياع، الأمر الذي يجيز لها طلب اتخاذ تدبير مستعجل بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري المذكور، خاصة وأن كافة شرائط فرض الحراسة القضائية متوافرة نظراً لوجود المال المشترك الذي يحتاج للإدارة ووجود خطر محدق وخشية التبديد في حال بقاءه بحيازة واضع اليد عليه (الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني).
وكان فرض الحراسة القضائية يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.
كما وأن فرض الحراسة القضائية يستغرق بعض الوقت يخشى خلاله أن يعمد المدعى عليه إلى تهريب موجودات ذلك المحل من الآلات والبضائع والأموال الأخرى ، أو أن يقوم بإخفاء أو بإتلاف الدفاتر التجارية التي قد تكون موجودة فيه …. الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل ، قبل دعوة الخصوم ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري موضوع الدعوى وجرد موجوداته بما في ذلك الدفاتر التجارية التي قد تكون موجودة فيه . وتسليمها جميعاً إلى شخص ثالث تختاره الجهة المدعية، إعمالاً لنص المادة 333 من قانون أصول المحاكمات.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير قابلة لتبادل اللوائح، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
آ) – بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة .
ب) – بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري الكائن في دمشق – حي …..….. – شارع …..….. – بناء …..….. ، والمعروف باسم […..…..] وعلى أن يشمل الحجز جميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة بما في ذلك بدل الفروغ.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إعطاء القرار بفرض الحراس القضائية على المحل التجاري موضوع الدعوى وتعيين حارس قضائي يتولى إدارته والمحافظة على أمواله وموجوداته، وفقاً لأحكام المواد 695 – 704 من القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضائي مبرم.
وبعد إجراء الخبرة الحسابية أصولاً والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1)- بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً.
2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية المبالغ التي ستقرر الخبرة المزمع إجراءها أنها تمثل حقوق الجهة المدعية في أرباح المحل التجاري موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من تاريخ وفاة المورث وحتى الآن.
3) – بمنع المدعي عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في المحل التجاري موضوع الدعوى.
4)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل