تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

محضر عزل وكيل

أنا الموقع أدناه………رئيس المكتب العقاري المعاون في ……….أقرر أنه في الساعة ……….والدقيقة ……..من يوم………الواقع في…….من شهر………. سنة………الموافق ل- …….من شهر………سنة…………تبلغت من الكاتب بالعدل في ……..الصك المنظم من قبله بتاريخ ………رقم والمتضمن ان السيد………كان أقام مقام نفسه ووكل عنه السيد……..لبيع تمام عقاره المسجل على اسمه في الصحيفة العقارية رقم……..من المنطقة العقارية ………لمن أراد وبالبدل الذي يراه مناسبا وأعطاه حق القبض والإقرار والتوقيع إلى آخر ما جاء في صك التوكيل المؤرخ ………..رقم ………المصادق عليه لدى الكاتب بالعدل في……….والآن فقد عزل وكيله الموما إليه من وكالته المذكورة ومن كافة الصلاحيات التي كان اعطاها له وهو يطلب تسجيل هذا العزل في السجل العقاري وعدم اجراء أية معاملة عقارية استنادا لصك الوكالة المار الذكر عليه فقد نظمت هذا المحضر وسجلته في السجل اليومي ليرفع مع مربوطاته إلفى أمانة السجل العقاري لوضع الإشارة اللازمة على قيد العقار حسب الأصول.
رئيس المكتب المعاون