تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

محكمة صلح العمل في مدينة ……….

المدعي – ……………….. من …………… يمثله ………………..
المدعى عليه – …………….. من …………….
الدعوى – مكافأة نهاية الخدمة.
الموضوع – أنني أعمل لدى المدعى عليه صانعاً في مهنة الخياطة براتب شهري قدره /……./ ل.س
منذ ………….. دون انقطاع.
وبما أن إحدى الجهات الرسمية أغلقت محل المدعى عليه الكائن في ……….. لأسباب أمنية لقرب هذا المحل من إحدى الثكنات بحيث أصبحت بدون عمل منذ …………..
وبما أن حل المنشأة وإغلاقها لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على صاحب العمل وفق نص المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
وبما أن من الالتزامات المترتبة لي بوصف عملي غير محدد المدة مكافأة نهاية الخدمة وقدرها حسب الأجرة الأخيرة
………. ل.س شهرياً 2/1 5 ………… عن السنوات الخمس الأولى
………. ل.س شهرياً 10 ………….. عن السنوات العشر التالية
——————-
………….. المجموع
وذلك وفق المادة 73 من قانون العمل.
لذلك ألتمس
1 – دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزامه بالمبلغ المدعى به وقدره ………. ل.س.
3 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.