مخالعة بين زوجين غير سوريين لا يخضع أيهما للقانون المدني بأحواله الشخصية
بتاريخ اليوم الواقع في / / جرت المخالعة الرضائية قبل الخلوة الصحيحة /قبل الدخول/بعد الخلوة الصحيحة/بعد الدخول بين الزوج ( )
بن ( ) والدته ( ) يحمل جواز السفر الصادر عن مملكة / جمهورية رقم ( ) تاريخ / / والزوجة ( ) بنت ( ) والدتها
( ) تحمل جواز السفر الصادر عن مملكة / جمهورية رقم ( ) تاريخ / / بإيجاب وقبول شرعيين وتم تبادل ألفاظها الشرعية بينهما على النحو التالي
قال الزوج (فلان) لزوجته يا زوجتي ( ) خالعتك من عصمتي وعقدة نكاحي على ان تبرئي ذمتي من كامل مهرك معجله ومؤجله ونفقتك ونفقة عدتك و ( ) على بدل مخالعة قدره ( ) ليرة سورية فأجابت الزوجة يا زوجي ( ) قبلت مخالعتك على ما ذكرت وأبرات ذمتك مما ذكرت والتزمت بما شرطت.
وبذلك تمت المخالعة بين الزوجين وأفهمت الزوجة أن عليه العدة الشرعية من تاريخه وصرحت بأنها غير حامل ولا آيسة ولا ممتدة الطهر(1) .
شاهد (مسلم)شاهد (مسلم)الزوجة الزوج
الاسم والتوقيعالاسم والتوقيع