فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق الموقر
في هذا اليوم ال …… ال…… من شهر……… من عام الفين ميلادية، تمت المخالعة الرضائية ما بين:
الزوج : السيد…….. بن …… ال……، والدته……، تولد عام ….، والمسجل بالمسكن …… خانة /…/ يحمل هوية شخصية رقم (……/…….) تاريخ../../….. ، والمتخذ موطناً مختاراً لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق -حي……-شارع………- بناء……… – طابق……
الزوجة : السيدة…….. بنت …… ال……، والدتها……، تولد عام ….، والمسجلة بالمسكن …… خانة /…/ يحمل هوية شخصية رقم (……/…….) تاريخ../../….. ، والمتخذ موطناً مختاراً لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق -حي……-شارع………- بناء……… – طابق……
الموضـــوع : طرفا هذا العقد زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 على مهر معجله (………)………. ليرة سورية ، ومؤجله (………)………. ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.
ونظراً لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما فقد اتفقا على إنهاءها عن طريق المخالعة الرضائية ، وعلى براءة ذمة كل من الزوجين تجاه الآخر من الحقوق الزوجية كافة.
وهنا بادر الزوج مخاطباً زوجته: لقد خالعتك من عصمتي وعقد نكاحي على براءة ذمتي تجاهك من جميع الحقوق الزوجية شاملة المهر المعجل والمهر المؤجل ونفقة العدة والنفقة الزوجية وسائر الحقوق الزوجية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها، وعلى براءة ذمتك تجاهي من جميع الحقوق الزوجية وعلى أن يكون بدل المخالعة مقداره /100/ مائة ليرة.
فأجابت الزوجة وعلى الفور وفي مجلس العقد :” قبلت مخالعتك على ماذكرت من بدل وشرط”.
وعلى ما جرى ذكره تم تبادل الإيجاب والقبول وألفاظ المخالعة ما بين المتعاقدين، وقبضت الزوجة بدل الخلع البالغ مائة ليرة سورية، وجرى تحرير هذا العقد على نسختين أصليتين تم التوقيع عليهما أصولاً.
الزوجة الزوج