تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

مرض الموت

محكمة البداية المدنية في ………..
المدعي – ………………… المقيم في ……………….. يمثله …………………
المدعى عليهما -1- ……………… من ………………
2 – …………….. من ……………..
الدعوى – إبطال عقد بيع.
الموضوع – كان المرحوم ……………. مورث الطرفين المتداعيين بملك أثناء حياته تمام العقار الموصوف والمجدود بالمحضر رقم ………… من منطقة ………. العقارية وهو عبارة عن …………. كائنة في منطقة …………..
وبتاريخ …………. أصيب بمرض عضال دام حوالي سنتين وقبل وفاته وبتاريخ 19/5/1980 نظم عقداً لدى الكاتب بالعدل يتضمن بيع عقاره إلى ابنتيه المدعى عليهما دون أن يكون في هذا العقد صفة البيع نظراً لوقوعه في مرض الموت مما يجعله بمثابة الوصية المضافة إلى ما بعد الموت عملاً بالمادة 877 مدني ولكون المدعى عليهما وارثتين فالوصية لهما باطلة.
لذلك نلتمس بعد دعوى المدعى عليهما إلى جلسة المحاكمة
1 – وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
2 – اعتبار الدعوى بسيطة لا تخضع لتبادل اللوائح ودعوة الطرفين.
3 – الحكم بإبطال عقد البيع الجاري بين المورث والمدعى عليهما بالعقد العقاري رقم …………. تاريخ …………….. وإعادة تسجيله باسم المورث.
4 – تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – العقد العقاري بالبيع.
3 – التقارير الطبية بمرض الموت.
4 – ……