تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

مطالبة بأجور عامل زراعي

مطالبة بأجور عامل زراعي

مقام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي ……………
المدعية : …………… وكيلها المحامي …………… بموجب الوكالة المرفقة.
المدعى عليه : …………… – ……………- ……………-……………
الدعوى : لقد عملت الموكلة كعاملة زراعية في البيوت البلاستيكية للخضروات الشتوية العائدة للمدعى عليه براتب شهري وقدره ثلاثة آلاف ليرة سورية ابتداءً من تاريخ / / ولغاية / / حيث أقدم المدعى عليه على طرد الموكلة من العمل وبدون إنذار ودون أن يدفع لها أجور المدة التي عملت بها لدى المدعى عليه ورغم مراجعة الموكلة للمدعى عليه بخصوص الأجور المتراكمة بذمته إلا أنها لم تلقى منه إلا المماطلة والتهرب من الدفع رضاءً مما يجب إلزامه قضاءاً
ومن حيث أن للموكلة بذمة المدعى عليه المبالغ التالي
……………×……………=……………
إضافة إلى أجرة شهر الإنذار سنداً للمادة /129/ من قانون العلاقات الزراعية لاقدام المدعى عليه على طرد الموكلة ودون إنذارها والبالغ : ……………
وبذلك يكون المجموع
……………+……………=……………
ومن حيث أن اختصاص النظر في هذه القضية يعود لمحكمتكم الموقرة لذلك .
فإن الموكلة تطلب من مقام محكمتكم الموقرة دعوتها والمدعى عليه لأقرب جلسة محاكمة ممكنة وقد تم الحكم بما يلي:
أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره …………… ل.س للمدعية أجور المدة التي عملت بها لدى المدعى عليه
ثانياً : تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب والحد الأدنى للعطالة.
وبكل تحفظ واحترام

الوكيل