إلى القاضي الشرعي في ………………
مقدمه ………………………..
يعرض ما يلي
إنني أرغب في الزواج من ………………………… وطيه الأوراق الثبوتية المطلوبة.
فأرجو بعد إتمام المعاملة الإذن بإجراء العقد يوم …………… المصادف / / 19
/ / 19
المستدعي
إلى الديوان
لإتمام المعاملة
/ / 19 القاضي الشرعي
ترفع إلى القاضي الشرعي بعد إتمام المعاملة وتدقيق الوثائق
/ / 19 رئيس الديوان
أساس
أذنت المساعد السيد ………………………. بإجراء عقد زواج الخاطبين بحضور ولي المخطوبة ……………… يوم ………… المصادف / / 19 بتعويض قدره …………………..
/ / 19
القاضي الشرعي