تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

معاملة زواج

إلى القاضي الشرعي في ………………
مقدمه ………………………..
يعرض ما يلي
إنني أرغب في الزواج من ………………………… وطيه الأوراق الثبوتية المطلوبة.
فأرجو بعد إتمام المعاملة الإذن بإجراء العقد يوم …………… المصادف / / 19
/ / 19
المستدعي
إلى الديوان
لإتمام المعاملة
/ / 19 القاضي الشرعي
ترفع إلى القاضي الشرعي بعد إتمام المعاملة وتدقيق الوثائق
/ / 19 رئيس الديوان
أساس
أذنت المساعد السيد ………………………. بإجراء عقد زواج الخاطبين بحضور ولي المخطوبة ……………… يوم ………… المصادف / / 19 بتعويض قدره …………………..
/ / 19
القاضي الشرعي