النيابة العامة بدمشق الموقرة
المدعي الشخصي: السيد ………………………، يمثله المحامي ……………………………… ، بموجب سند توكيل موثق اصولاً ومرفق ربطاً.
المدعى عليه : 1)- اليد ………………، المقيم في دمشق – حي…………… -شارع …………- بناء……………- طابق……………
2)- جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية.
الموضوع : المدعى عليه عامل لدى المدعي في معمله المعروف باسم “………” وكان اجر المدعى عليه المذكور هو /……/ ………… ليرة سورية في الشهر الواحد، ونتيجة لارتكابه مخالفات جسيمة تصل إلى درجة الجرم الجزائي إضافة إلى إلحاقه الضرر المعتمد بالبضاعة التي كانت تنتج في المعمل المذكور… بادر المدعي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المذكور، كما بادر لتسريحه من العمل فلجأ المدعى عليه إلى لجنة تسريح العمال بدمشق واستصدار جداول أجور شهرية تتضمن أن أجره الشهري /…/…… ليرة سورية أي بزيادة كبيرة عن أجره الفعلي، فاعترض المدعي الشخصي على تلك الجداول أمام محكمة صلح العمل بدمشق فأصدرت تلك المحكمة قرارها ذي الرقم(…/…) وتاريخ ../../…… والمتضمن تثبيت أجر المدعى عليه الشهري بمبلغ /…/…… ليرة سورية كما صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم (…/…) وتاريخ ../../… ، وأبرز المدعي الشخصي صوراً مصدقة عن القرارين المذكورين إلى مديريةالشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق ، إلا أنه وبالتواطؤ ما بين المدعىعليه وبين العاملين لدى لجنة تسريح العمال بدمشق ، ورغم وجود أحكام مكتسبة الدرجة القطعية تثبت مقدار أجور المدعى عليه الشهرية، ورغم وجود بيان من المديرية المذكورة بأن أجر المدعى عليه الشهري هو …. ليرة سورية، بادر للحصول على جداول أجور تضمنت أن أجره الشهري هو مبلغ… ليرة سورية، خلافاً لمنطوق الاحكام القضائية المشار اليها سابقاً وخلافاً للوثائق المقدمة في إضبارة العامل المذكور الموجودة لدى دائرة التنفيذ بدمشق وقام بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي الشخصي.
وكان من الثابت قانوناً ان جداول الأجور الشهرية تعتبر من الأسناد الرسمية التي أعطاها القانون النافذ ( المرسوم 49 لعام 1962) صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني مباشرة، كما وأنها لا تقبل الادعاء إلا بالتزوير.
وكان من الثابت أن فعل المدعى عليه يشكل الاشتراك في جرم التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443و444و 445 و446 من قانون العقوبات.
الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443 و444و445و446 من قانون العقوبات ، ومن ثم ايداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الاجراءات المنصوص عليها قانوناً.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل