تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

مقام قاضي الإحالة الموقر بـ…

مقام قاضي الإحالة الموقر بـ…
المسـتأنــف :…………..
المستأنف عليـه : 1- الحق العام 0
2- ……..
القرار المستأنف : هو الحكم الصادر عن قاضي التحقيق بـ… بالملف رقم أساس …./..
لعام …. بتاريخ / /../… والقاضي برد طلب إخلاء السبيل 0
أسباب الاستئناف :
أولا – في الشكل
بما أننا لم نتبلغ القرار المستأنف حتى تاريخه لذلك جئنا نستأنفه ضمن المدة القانونية
مرفقين مع لائحة الاستئناف إيصال التأمين اللازم 0
ثانيا – في الموضوع
صدر القرار المستأنف مخالفا للأصول والقانون مجحفا بحق الموكل محققا لمغدوريّته
وهو يستوجب الفسخ للأسباب التالية :
1-الموكل بريء من الجرم المسند اليه ولا يوجد دليل يدينه في الملف 0
2-انتهت اجراءات التحقيق معه والجرم المسند اليه يجوز فيه إخلاء السبيل 0
3-للموكل موطن إقامة معروف وهو يتعهد بحضور جميع اجراءات المحاكمة وبتنفيذ الحكم في حال صدوره بالإدانة 0
4-مضت مدة طويلة على توقيفه وفي استمرار التوقيف بالغ الضرر له ولسمعة أسرته
-لمجمل هذه الأسباب وللأسباب التي ترونها عفوا من عندكم نلتمس من مقامكم :
1-قبول الاستئناف شكلا0
2-قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل الموكل بحق أو بكفالة 0
3-تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف 0
في / / / بكل احترام
الوكيل