تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

مقام قاضي التحقيق الثاني الموقر بـ…

مقام قاضي التحقيق الثاني الموقر بـ…
طلب إخلاء سبيل
الملف رقم /…/. لعام …..

مقدمـة : الموقوف ……. وكيله المحامي …….. 0
– بتاريخ ./../../ تم توقيف الموكل بسبب الجرم المسند اليه ، وحيث أن :
1- الموكل بريء من الجرم المسند اليه والدعوى خاليـة من أي دلـيل يدينـه
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه :
// قول المدعي الشخصي المجرد ليس بدليل //
نقض سوري قرار 2464 لعام 1966
المدونة القضائية لأنس كيلاني – القضايا الجزائية ج1 ص26 0
وكذلك نصّت المادة /28/ فقرة /1/ من دستور الجمهورية العربية السورية على أنه :
// 000 كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم //
2-انتهت إجراءات التحقيق مع الموكل والجرم المسند اليه يجوز فيه إخلاء السبيل 0
3- للموكل موطن إقامة معروف وهو يتعهّد بحضور جميع جلسات المحاكمة وبتنفيذ الحكم
في حال صدوره بالإدانة 0
4- الموكل شاب ومن أسرة كريمة وفي استمرار توقيفه بالغ الضرر له ولسمعة عائلته 0
– لمجمل هذه الأسباب وللأسباب التي ترونها عفوا من عندكم
نلتمس من مقامكم :
1- إخلاء سبيل الموكل بحق أو بكفالة 0
2- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 0
في ../../…. بكل احتـرام
الوكـيـل