مقام قاضي التحقيق الموقر بـ…
مذكرة وادعاء مباشر
بالملف رقم /…./… لعام……
جلسة:…….
من المدعـــي:…………
ضد المدعى عليه: ………….
الشكـــــوى: الإيذاء المقصود المؤدي إلى عاهة دائمة
الموضــــوع :
بتاريخ وقوع الجرم كان الموكل متوجها إلى مركز اجتماع الجمعيات السكنية …. والكائن في مبنى اتحاد التعاون السكني بـ… ، وقبل وصوله إلى مدخل البناء بحوالي … فاجأه المدعى عليه والذي يعمل في …… واخذ يوجه له السباب والشتائم وانهال عليه ضربا بالأيدي والأرجل وقد أدى اعتدائه إلى …. … للموكل . وعلى اثر ذلك وبعد أن تمكن الموكل من الإفلات منه سارع إلى قسم الشرطة وتقدم بشكوى ضده وتم تحويل الموكل إلى الطبيب الشرعي وحصل على تقرير طبي يفيد بحصول الكسر وبتعطيله عن العمل مدة …. مالم تحدث اختلاطات 0
ولما كانت إصابة الموكل قد سببت له عجزا وظيفيا دائما أخضعته لعملية جراحية ربطا تقرير المشفى …
وحيث أن المدعى عليه اقدم على فعلته عامدا متعمدا ونتيجة لوجود خلافات عائلية سابقة بينه وبين عائلة الموكل ودون أي سبب من الموكل الذي اكتفى بالدفاع عن نفسه من خلال محاولته الابتعاد عنه حتى تدخل بعض المارة والموظفين و أبعدوه عنه 0
وبما أن فعله يشكل جناية الإيذاء المقصود المؤدي إلى عاهة دائمة والمعاقب عليه بموجب المادة 540 و543
وما بعدها من قانون العقوبات العام
لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
1- اعتبار الموكل مدعيا شخصيا بحق المدعى عليه بجرم الإيذاء المقصود المؤدي إلى عاهة دائمة وتكليفنا
لدفع سلفة الادعاء الشخصي .
2- تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجناية الإيذاء المقصود المؤدي إلى عاهة دائمة 0
3- بعد التحقيق إحالة الملف إلى قاضي الإحالة بـ… لاتهام المدعى عليه واحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وانزال أقصى العقوبة به 0
4- عرض الموكل على لجنة طبية لتقدير نسبة العجز وكلفة ونفقات العلاج ومدة التعطيل عن العمل واننا على استعداد لأسلاف النفقات .
5 – إلزام المدعى عليه بدفع تعويض للموكل وفق ما تقرره الخبرة 0
5- تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب 0
اللاذقية في …/…/…. بـكل احـترام
الوكيـــل
-2-
المحامي
فؤاد محمد سعادات
اللاذقية – شيخضاهر – أول شارع إنطاكية
مقابل الصحة المدرسية ة476142
مقام قاضي التحقيق الموقر باللاذقية
طلب مستعجل
بالملف رقم 1114 لعام 2001
جلسة 27/6/2001
من المدعـي: إبراهيم يوسف جابر وكيله المحامي فؤاد سعادات
لما كان الموكل قد أصيب بكسر في المشط الأول لليد اليمنى على اثر الاعتداء الذي تعرض له من المدعى عليه ،
وحيث أن الموكل كان قد حصل على تقرير طبي من الطبيب الشرعي يثبت إصابته 0
وبما أن إصابة الموكل قد تفاقمت و أجريت له عملية جراحية ربطا تقرير المشفى العسكري –
وقد أحدثت لدى الموكل عاهة دائمة وعجزا” وظيفيا دائما باليد اليمنى 0
لذلك نلتمس من مقامكم :
1- قبول هذا الطلب وضمه إلى الملف واحالة الموكل إلى الطبيب الشرعي أو عرضه على لجنة طبية
لتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل وكلفة التداوي والعلاج ، وإننا على استعداد لأسلاف النفقات
بكل احترام
في 17/5/2001
الوكيــل