تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

مقام محكمة استئناف الجزاء الموقرة بـ…

مقام محكمة استئناف الجزاء الموقرة بـ…

المســتأنـف ……وكيله المحامي ……….. .
المستأنف عليـه: …………. والمقيم في ………….. .
القرار المستأنف : هو الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء بـ….. بالدعوى رقم أساس …/…
لعام ….. بقرار رقم/…./ تاريخ …/…/…. والقاضي من حيث النتيجة ببراءة
المدعى عليه .
أسباب الاستئناف :
أولا – في الشكل
بما أننا تبلّغنا القرار المستأنف بتاريخ ../../… ، لذلك جئنا نستأنفه ضمن المـدة
القانونية مرفقين مع لائحة الاستئناف إيصال التأمين اللازم طالبين قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا – في الموضوع
صدر القرار المستأنف مخالفا للأصول والقانون مجحفا بحق الموكل محققا لمغدوريتـه
وهو يستوجب الفسخ للأسباب التالية :
أولا – في وقائع الدعوى :
كان الموكل قد وضع مع المدعى عليه على سبيل الأمانة مبلغا وقدره /…../ ل0س ،
…… ليرة سورية .
وقد نظّم له المدعى عليه سند أمانة بالمبلغ ، ربطا صورته في الملف .
وتعهّد بموجبه بإعادة المبلغ حين الطلب ، إلا أن المدعى عليه لم يبادر إلى إعادة المبلغ رغم
مطالبته مرارا وتكرارا مما اضطرنا إلى إنذاره بواسطة الكاتب بالعدل بـ…. بالإنذار رقم
عام /…../وخاص/……/ تاريخ ../…/…. ( ربطا صورته المصدقة في الملف ) .
وقد تبلّغه المدعى عليه أصولا ومضت المدة القانونية ولم يبادر إلى إعادة المبلغ .
لذلك تقدمنا بهذه الدعوى .
ثانيا – في الأدلة :
1-تبلّغ المدعى عليه مذكرة التبلّيغ أصولا وتغيّب عن حضور الجلسات مما يشكّل دليلا واضحا
على صحة دعوانا.
2-أبرزنا صورة عن سند الأمانة وهذه الصورة لم ينكرها الخصم وكان حريّا بالقرار المستأنف
قبولها .
إلا أن المحكمة مصدرة القرار المستأنف أعلنت براءة المدعى عليه لعدم إبرازنا الأصل فكانت
بذلك الحكم والخصم في آن واحد .
3- إننا على استعداد لإبراز أصل السند أثناء الجلسات وقد تأخّرنا في إبرازه بسبب التكلفة الكبيرة
لتطهيره من مديرية المالية
– لمجمل هذه الأسباب وللأسباب التي ترونها عفوا من عندكم
نلتمس من مقامكم :
1-قبول الاستئناف شكلا .
2-قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإدانة المستأنف عليه بجرم إساءة الأمانة وإنزال
أقصى العقوبة به .
3-إلزامه بإعادة مبلغ الأمانة للموكل وقدره /…../ل0س ………. ليرة سورية مع
فوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء .
4-تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب .
5-إعادة التأمين لمسلفه .
في ../../….
بكـل احـتـرام
الـوكـيـل