تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

مقام محكمة النقض الموقرة بدمشق – الغرفة الجزائية العسكرية

مقام محكمة النقض الموقرة بدمشق – الغرفة الجزائية العسكرية

الـطـاعــن : ……………….وكيله المحامي ………..
المطـعون ضـده: الحق العام .
القرار المطعون فيه :هو الحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري الأول بـ… بالدعوى رقم أساس …….. لعام
…. بقرار رقم ….. تاريخ ../../…. والقاضي من حيث النتيجة بحبس الموكل مدة ……
وبالغرامة …. ليرة سورية ….إلى آخر ما جاء بالقرار .
أسباب الطـعـن:
أولا ً – في الشكل :
بما أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ / / / ، لذلك جئنا نطعن فيه ضمن المدة
القانونية طالبين قبول الطعن شكلاً لاستيفائه شرائطه الشكليّة .
ثانياً – في الموضوع :
صدر القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون محققاً لمغدورية الموكل وهو يستوجب النقض
وذلك للأسباب التالية :
أولاً – في الوقائع :
تتلخّص وقائع هذه الدعوى بأن شقيق الموكل …. يعمل مندوب لفرع المخابرات العامة /… /
بـ… ، وبحكم عمله هذا سلّم بندقية وثلاث رمانات بموجب رخصة صادرة عن الفرع المذكور
وقد ضبطت رمانة (قنبلة) ضمن بيجاما موجودة في حقيبة الموكل وقد وضعها شقيقه ضمن الثـياب
دون أن ينتبه الموكل .
ولدى استجواب الموكل من قبل النيابة العامة والقاضي مصدر القرار المطعون فيه أكّد عائدية القنبلة
لشقيقه وطلب دعوته ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لذلك ولم يقرّر دعوة
شقيقه كشاهد أصولاً .
ثانياً – في الأدلة والقانون :
طلب الموكل دعوة شقيقه …. كشاهد لكونه صاحب القنبلة ، إلا أن المحكمة مصـدرة القـرار
المطعون فيه لم تدعه بشكل أصولي رغم أن كتاب فرع المخابرات العامة بـ… أكّد بأنه موجود
في فرع مخابرات …. .

وبذلك فقد خالف القرار المطعون فيه نصّ القانون وما استقرّ عليه الاجتهاد القضائـي وأخلّ بحـق
الدفاع :
// إن عدم دعوة شهود المدعى عليه فيه إخلال بحق الدفاع يوجب نقض الحكم // .
جنحة 56/367 لعام 1980 – القاعدة 56 ص 149 مجلة المحامون لعام 1980 .
– وكذلك الاجتهاد :
// عدم الرد على طلبات المتهم يجعل الحكم مشوباً بقصور التعليل ويعرّضه للنقض .//
القضية 33 قرار 42 لعام 1992 .
مجلة المحامون عدد 3-4 لعام 1993 ص 325 .
-وبما أن القنبلة التي ضبطت مع الموكل عائدة لشقيقه …. الذي يعمل لدى الجهات الأمنية .
وحيث أن الموكل طلب دعوة شقيقه لتأكيد ذلك ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يستجب لذلك .
وبما أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه :
// إن الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وأن تستند إلى أدلة واضحة
لا لبس فيها أو غموض ولا يتسرّب إليها الشك //.
ج1 531/1981 قرار 366 تاريخ 28/8/1982 .
الملحق الدوري للمجموعة الجزائية للدركزلي رقم 2 ص 30 .
-وحيث أن الموكل بريء من الجرم الذي أسند إليه .
لذلك ولمجمل هذه الأسباب وللأسباب التي ترونها ، عفواً من عندكم ..
جئنا ملتمسين من عدالتكم :
1-قبول الطعن شكلاً .
2-قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الإضبارة لمرجعها ليصار إلى اتباع النقض .
3-تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف .
في / / / بـكـل احـتـرام
الـوكـيـل