تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

مقام محكمة النقض الموقرة بدمشق – الغرفة المدنية –

مقام محكمة النقض الموقرة بدمشق – الغرفة المدنية –

الطــاعنــان : 1- ………
2- ………… 0 وكيلهما المحامي ……. بموجب سند
التوكيل المرفق 0
المطعـون ضـده : ……….. 0
القرار المطعون فيه : هو الحكم الصادر عن محكم الاستئناف المدنية بـ…. بالدعوى رقم أساس
/ …./ لعام … والقاضي بـ :
1-قبول الاستئناف شكلا 0
2- قبول الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف 0
3-مصادرة التأمين 000 الى آخر ما جاء بالقرار المذكور
أسباب الطعن :
أولا – في الشكل
بما أننا لم نتبلّـغ القرار المطعون فيه حتى تاريخه لذلك جئنا نطعن به على السمـاع
مرفقين مع لائحة الطعن إيصال التأمين اللازم وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه
طالبين قبوله شكلا لاستيفائه شرائطه الشكلية 0
ثانيا – في الموضوع
صدر القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون مجحفا بحق الموكلين محققا لمغدوريتهما
وهو يستوجب النقض للأسباب التالية :
1- استدان الموكلين الطاعنين من المدعو ……… مبلغا من المال وقد تقاضى لقاءه
المدعو …… فائدة فاحشة وأعادا المبلغ إليه وليس هناك أية علاقة تربطهما
بالمطعون ضده 0
2- السند موضوع الدعوى غير صحيح ومزوّر التواقيع الموجودة عليه والمنسوبـة
للموكلين ليست تواقيعهما وقد أنكرنا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
السند والتواقيع الموجودة عليه 0
3- لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الدفوع المثارة من قبلنا مما يصم
قرارها بالاستعجال ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه :
// عدم إدراج أسباب الاستئناف في حيثيات الحكم وعدم الرد عليها يستدعي نقض
الحكم //
القضية /1541/ قرار /1229/ لعام 1997
المحامون (11-12) لعام 1998 ص 1107
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحط بوقائع الدعوى ولم ترد على دفوعنا
وكان حكمها متسرّعا 0
وحيث أن المطعون ضده جاد في تنفيذ القرار وفي الأمر عجلة زائدة وخشية فوات الوقت
وضررا لا يمكن تلافيه 0
-لمجمل هذه الأسباب وللأسباب التي ترونها عفوا من عندكم نلتمس من مقامكم :
1- إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت بالطعن بقرار
مبرم 0
2- قبول الطعن شكلا 0
3- قبوله موضوعا ونقض القرار واعادة الإضبارة الى مرجعها لاتباع النقض 0
4- تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف 0
5- إعادة التأمين لمسلفه 0
في / / بكـل احـتـرام
الوكـيـل