المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد…………….، يمثله المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي ….رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………، المقيم في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : مقدم مهر وأشياء جهازية.
المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 على مهر معجله /……/…… ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله /…/……… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.
ولما كان من الثابت قانوناً ان معجل المهر هو حق للزوجة بمجرد العقد ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات (المادتين 53و60 من قانون الأحوال الشخصية).
وكان المدعى عليه ممتنع عن تسليم المدعية معجل مهرها بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني، ورغم صراحة النص في عقد الزواج بأنه غير مقبوض.
وكانت المدعية أثر زواجها من المدعى عليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج.
وكان المدعى عليه ساع للتصرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية، والمعددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ، والتي حملت توقيعه ، إقراراً منه بصحة ما جاء فيها وبان تلك الأشياء موجودة في دار الزوجية وأمانة لديه.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطاً، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق – حي ……-شارع…….- بناء………-طابق……، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحكمة الثبوت إعطاء القرار:
1)- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مقدم مهرها البالغ /…/…………. ليرة سورية.
2)- بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، منع المدعى عليه من معارضتها في حقوقها المترتبة على تلك الأشياء ورفع الحجز الاحتياطي الملقى عليها.
3) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل