تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

منع معارضة ووقف تنفيذ .

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية : السيدة …………………….……، يمثلها المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00 /00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………………..، المقيم في دمشق – حي …………………-شارع …………………….. – بناء ……………………- طابق ……
الموضوع : منع معارضة ووقف تنفيذ .
سبق لمحكمة الأمن الاقتصادي وأن أصدرت القرار رقم (000) تاريخ 00/00/0000 في الدعوى رقم أساس (000) لعام 0000، والمتضمن في فقرتيه (0و0) ما نصه :
{ تثبيت الحجوز الاحتياطية موضوع هذه القضية … إلزام المحكومين بالتكافل والتضامنم بدفع كافة المبالغ المطالب بها في هذه القضية إلى المدعين والمودعين ووفق الادعاءات}.
(ربطاً صورة طبق الأصول عن القرار المذكور).
وكان من الثابت ان الموكلة هي زوج المحكوم عليه …..…….. في الدعوى التي صدر فيها القرار المشار إليه سابقاً، وقد وضعت إشارة منع التصرف على أموالها وعقاراتها من قبل محافظة دمشق كما جرى حجز أموالها من قبل محكمة الامن الاقتصادي ضماناً للحقوق الشخصية المدعى بها في تلك الدعوى، وبالتالي فقد اعتبرت كفيلاً للمحكوم عليه بالالتزامات التي قد يحكم بها، كما وأن أموالها اضحت عرضة للتنفيذ عليها بموجب القرار الاقتصادي المشار إليه سابقاً، الأمر الذي يجعل لها مصلحة حالة ومباشرة في أن تدعي طالبة منع معارضتها بالنسبة للمحكوم لهم في ذلك القرار على اعتبار أنها تملك أن تعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير فيما يتعلق بالتعويضات المحكوم بها، وإن اعتراض الغير ليس ملزماً لمن شرع لمصلحته وإنما يملك إقامة الدعوى المستقلة والمبتدئة بالمطالب التي له بمواجهة المحكوم لهم، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى اصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض}.
(قرار محكمة النقض رقم 155 تاريخ 14/3/1963 المنشور في مجلة نقابة المحامين صفحة 59 لعام 1963).
(كتاب تقنين أصول المحاكمات – أديب استانبولي – شفيق طعمة – الجزء الرابع – الطبعة الثانية 1995 الصفحة 176-177).
فضلاً عن أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن نصاً يجيز الطعن بطريق اعتراض الغير امام القضاء الجزائي … كما وأن محكمة الامن الاقتصادي وفضت حتى تسجيل دعوى اعتراض الغير.
ولما كان من الثابت ان القرار الاقتصادي المشار غليه سابقاً قدر صدر متضمناً الحكم للمدعى عليه بمبلغ /00000/ …..….. ليرة سورية دون أن يقدم دليلاً يثبت ادعاءه بالمبلغ المذكور.
وكان من الثابت ان الجهة الموكلة قد حصلت على وثيقة تثبت براءة ذمة المحكوم عليه في القرار الاقتصادي تجاه المدعى عليه أو حصلت على وثيقة أو دليل يثبت انه لم يسبق للمحكوم عليه …..….. وأن تعامل مع المدعى عليه (ربطاً الوثيقة المؤيدة).
وكان من الثابت قانوناً أن للكفيل أو الضامن ان يثير بمواجهة الدائن الدفوع التي يجوز للمدين إثارتها بمواجهة ذلك الدائن حتى لو امتنع المدين عن ذلك (الفقرة /1/ من المادة 748 من القانون المدني).
وكانت هذه الوثيقة المثبتة لبراءة الذمة أو الإقرار من المدعى عليه بعدم وجود تعامل ما بينه وبين المحكوم عليه المذكور يجعل إدراج اسم المدعى عليه ضمن المدعين الشخصيين برقم متسلسل /../ في حيثيات الحكم الاقتصادي ، والحكم له بالمبلغ المشار غليه سابقاً يشكل مخالفة للحقيقة والواقع ويوجب الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المحكوم عليه والجهة الموكلة بالتبعية من المبلغ المحكوم به.
وكان القرار الاقتصادي المذكور سابقاً قد أودع لدى رئيس لجنة تصفية اموال المحكوم عليه …..….. بقصد تنفيذه وبيع الاموال المحجوزة بما فيها أموال الجهة الموكلة لتسديد الديون المحكوم بها، الأمر الذي يجيز للجهة الموكلة طلب وقف تنفيذ القرار المذكور بالنسبة للمدعى عليه ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مبرم خاصة وأن طلبها يستند إلى دليل خطي يثبت عدم ترتب المبلغ المحكوم به لمصلحة المدعى عليه. وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بهذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ساعة.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ساعة، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار محكمة الأمن الاقتصادي ذي الرقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000، بالنسبة للمبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليه، لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة الموكلة من مبلغ …..….. ليرة سورية المحكوم لها في القرار الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بدمشق ذي الرقم (000/000) تاريخ 00/00/0000 .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل