تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

نفقة زوجية

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيدة…………….، يمثلها المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي ….رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………، المقيم في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : نفقة زوجية.
الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 على مهر معجله /……/…… ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله /…/……… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.
وكان المدعى عليه قد امتنع عن الانفاق على الجهة المدعية منذ ما يزيد عن اربعة أشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني، رغم يساره كونه يعمل } ………..{ ودخله الشهري يتجاوز مبلغ/…../……… ليرة سورية في الشهر الواحد,
ولما كان الثابت قانوناً أن الزوج يلزم بالانفاق على زوجته:
} المادة 71- احوال شخصية :
1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته اذا امتنع عن الانفاق عليها أو ثبت تقصيره{.
} 72- أحوال شخصية:
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنفقة وامتنعت بغير حق.
2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي{.
} المادة 78- أحوال شخصية :
1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه.
2- لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء{.
وكانت الجهة المدعية تثبيت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسراً بالبينة الشخصية، في حال إنكاره لهذه الواقعة، وذلك عملاً بأحكام الفقرة/أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949.
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1)- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغاً وقدره /…/…. ليرة سورية اعتباراً من أربعة أشهر سابقة للادعاء.
2)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل