المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد…………….، يمثله المحامي……………، بموجب سند توكيل بدائي ….رقم (…/..) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليها : السيدة ………………، المقيمة في دمشق – حي……………- شارع………… – بناء ……………- طابق……
الموضـــوع : نفقة طفل
طرفا هذه الدعوى زوجين بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (…/…/…) وتاريخ ../../2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينها انجبا في عام …… طفلا اسمياه (……)
وبتاريخ …/../2000 انتهت حياتهما الزوجة بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليه الطفل…….. كونه لا يزال في سن الحضانة.
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الانفاق على الطفل رغم يساره كونه يعمل لدى…. ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /…/…. ليرة سورية.
ولما كان الثابت قانوناً ان نفقة الطفل واجبة على والده وفقاً لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :
} إذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الانثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسبه فيه أمثاله{.
وكان الاجتهاد القضائي مستقراً على :
} إن إعسار الأب، على فرض تحققه ، لا يعفيه من نفقة ولده{
( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 140 قرار 111 تاريخ 23/3/1963 )
} يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية{.
( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 291 قرار 287 تاريخ 10/8/1964)
( المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 603).
الطلـب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1)- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع نفقة شهرية للطفل ……..مبلغاً وقدره /…/…. ليرة سورية.
2)- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل