تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

نفقة

المحكمة الشرعية في ……………….
المدعية – ………………….. المقيمة في ……………. يمثلها ………………
المدعى عليه – ……………….. المقيم في …………….
الدعوى – الموكلة زوجة شرعية للمدعى عليه بموجب صك الزواج المسجل لدى المحكمة الشرعية في …………. برقم ……/…../……. وتاريخ ……………… على مهر معجله …………. ل.س مقبوض منها مبلغ /……………../ ل.س فقط وباق منه الرصيد وقدره …………. ل.س ومعجله ………….. ل.س باق بالذمة لأحد الأجلين.
وبما أنه متمنع عن دفع الرصيد المذكور ولم يؤمن المسكن الشرعي الملائم لحال الطرفين ولا يؤدي لزوجته حاجتها من الانفاق.
لذلك ألتمس استناداً للمادة 78 من قانون الأحوال الشخصية
1 – دعوى المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.
2 – إلزامه لدفع رصيد المعجل وقدره …… ل.س.
3 – إلزامه لدفع نفقة شرعية قدرها /………/ ل.س بدءاً من أربعة أشهر سابقة للادعاء.
4 – تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
وسائل الإثبات
1 – سند توكيل.
2 – إخراج القيد المدني.
3 – خلاصة عقد الزواج.
4 – بيان بحالة الزوج المالية.
5 – ……