تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
صيغة قانونية

نماذج الاستئناف والنقض ومذكرات دفاع والطعن بأمر خطي

الفصل الثالث
نماذج الاستئناف والنقض ومذكرات دفاع
والطعن بأمر خطي

محكمة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

الجهة المستأنفة: السيد……..…………….، يمثله المحامي……………………
المستأنف عليهما : 1)- الحق العام.
2)- السيد …………….، يمثله الأستاذ ……………………
القرار المستأنف : القرار رقم (…) الصادر بتاريخ ../../2000 عن محكمة بداية الجزاء بدمشق، في الدعوى رقم أساس /…/ لعام 2000، والمتضمن :
} ……………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف {.
أسباب الاستئناف : بتاريخ …/../2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لاستئنافه طالباً فسخه للأسباب التالية:
أولاً : في الشكل :
لما كان الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجرى إسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً.
أولاً : في الشكل :
] تذكر الأسباب القانونية للاستئناف [
الطلـب : لهذه الأسباب ، وللأسباب التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمس المستأنف إعطاء القرار:
1)- بقبول الاستئناف شكلاً.
2)-بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، إعلان ]براءة /عدم مسؤولية [ الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه، ورد دعوى الحق الشخصي.
3)- بتضمين المستأنف عليه المدعي الشخصي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل