الفصل الثالث
نماذج الاستئناف والنقض ومذكرات دفاع
والطعن بأمر خطي
محكمة استئناف الجنح الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة: السيد……..…………….، يمثله المحامي……………………
المستأنف عليهما : 1)- الحق العام.
2)- السيد …………….، يمثله الأستاذ ……………………
القرار المستأنف : القرار رقم (…) الصادر بتاريخ ../../2000 عن محكمة بداية الجزاء بدمشق، في الدعوى رقم أساس /…/ لعام 2000، والمتضمن :
} ……………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف {.
أسباب الاستئناف : بتاريخ …/../2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لاستئنافه طالباً فسخه للأسباب التالية:
أولاً : في الشكل :
لما كان الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجرى إسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً.
أولاً : في الشكل :
] تذكر الأسباب القانونية للاستئناف [
الطلـب : لهذه الأسباب ، وللأسباب التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمس المستأنف إعطاء القرار:
1)- بقبول الاستئناف شكلاً.
2)-بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، إعلان ]براءة /عدم مسؤولية [ الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه، ورد دعوى الحق الشخصي.
3)- بتضمين المستأنف عليه المدعي الشخصي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في ../../2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل