نماذج عن بعض الطعون التي تقدم إلى محاكم
الاستئناف المدني إضافة إلى طلب رد القضاة
النصوص القانونية :
أصول محاكمات مدنية – المرسوم رقم 84 لعام 1953 /الكتاب الأول : التداعي أمام المحاكم / الباب التاسع : طرق الطعن في الأحكام / الفصل الثاني : الاستئناف /مادة 226/.
/مادة 227/
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
وتثبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لايقبل أي طريق من طرق الطعن.
/مادة 228/
يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين :
1- إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.
2- إذا صدر الحكم قابلاً للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
/مادة 229/
1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف . وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
2- يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد …..…………………….، يمثله المحامي ……………………
المستأنف عليهم : 1) – السيد …………………….، يمثله الأستاذ …………………..
2) – المحامي الأستاذ ………………….، بوصفه وكيلاً لتفليسة السيد
……………………
القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق، في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000، والمتضمن :
“شهر افلاس المدعى اليه …………………، واعتبار تاريخ بدء فترة الريبة في 00/00/2000 وتعيين المحامي الأستاذ ………….. وكلاً للتفليسة ونشر هذا القرار أصولاً … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف”.
أسباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف، ولما وجدته مجحفاً بحقوقها ومخالفاً للأصول والقانون، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولاً – في الشكل
لما كان هذا الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 614 من قانون التجارة، وقد جرى اختصام وكلاء التفليسة ، عملاً بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض بقرارها ذي الرقم /12/ أساس /15/ المؤرخ في 7/3/1977 المنشور في مجلة المحامون لعام 1977 صفحة /8/ اجتهاد والمتضمن :
“يجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفواً من قبل المحكمة حتى لو لم يثر جدل بهذا الشأن”.
وكان هذا الاستئناف مقدماً باستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً – في القانون :
1) –
2) –
3) – لما كان من الثابت قانوناً أن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للموكل عرض دعواه أدلته مجدداً (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى (المادة 237 أصول المحاكمات).
وكان المستأنف يكرر جميع اقواله ودفوعه المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى ويتبنى م ا جاء فيها جملة وتفصيلاً.
ثالثاً – في وقف التنفيذ :
لما كان من الثابت قانوناً ان أحكام شهر الإفلاس تصدر متصفة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن بالحكم الصادر بشهر الإفلاس ليس له أثر موقف (الفقرة الرابعة من المادة /614/ من قانون التجارة).
وكانت الجهة المستأنف عليها ساعية لتنفيذ القرار المستأنف، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق أفدح الضرر بالمستأنف.
وكان الاجتهاد القضائي مستقراً على أن لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف تنفيذ قرار شهر الإفلاس، بالكفالة التي ترونها مناسبة.
الطلب : لهذه الأسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذا الاستئناف نلتمس ابتدأ تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.
وبعد المحاكمة والثبوت تلتمس الجهة المستأنفة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلاً .
2) – بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، ومن حيث النتيجة، الحكم برد دعوى شهر الإفلاس، وإلغاء جميع الإجراءات التي أتخذت وفقاً لأحكام المادة 613 من قانون التجارة وتنفيذاً للقرار المستأنف .
3) – بتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد …..…………………….، يمثله المحامي ……………………
المستأنف عليه : السيد …………………….، يمثله الأستاذ ………………………..
القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الـ …..….. بدمشق، في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000، والمتضمن : { …………………… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف}.
أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف، ولما وجدته مجحفاً بحقوقها ومخالفاً للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولاً – في الشكل
لما كان الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية [على السماع]، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً في القانون
1) –
2) –
3) – لما كان من الثابت قانوناً ان الاستئناف ينشر الدعوى امام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجدداً (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلةى ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات).
وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلاً .
الطلب : لهذه الأسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلاً .
2) – بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، ومن حيث النتيجة، الحكم …..…..…..…..…..….. .
3) – بتضمين المستأنف عليه (م) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد …..…………………….، يمثله المحامي ……………………
المستأنف عليه : السيد …………………….، يمثله الأستاذ ……………………….
القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة الصلح المدنية الـ …..….. بدمشق، في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000، والمتضمن : { …………………… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف}.
أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف (أو بتاريخ 00/00/2000 تفهمت الجهة المستأنفة القرار المستأنف)، ولما وجدته مجحفاً بحقوقها ومخالفاً للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولاً – في الشكل
لما كان الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية [على السماع]، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف (وكان القرارالمستأنف قد صدر وجاهياً بحق المستأنف عليه وعملاً بالاجتهاد القضائي المستقر لاحاجة لابلاغه صورة عن القرار المستأنف)، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً في القانون
1)-
2)-
3)- لما كان من الثابت قانوناً أن الاستئناف ينشر الدعوى اما محكتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجدداً (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات).
وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع اقوالها ودفوعها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلاً.
الطلب : لهذه الاسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى، تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلاً .
2) – بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، ومن حيث النتيجة، الحكم …..…..…..…..…..….. .
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
}الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية{
الجهة المستأنفة : السيد …..…………………….، يمثله المحامي ………………………
المستأنف عليه : السيد …………….………….، يمثله الأستاذ ……………………
القرار المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن السيد رئيس التنفيذ بدمشق، في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/…) لعام 2000، والمتضمن :
” …………………… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف”.
أسباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف، ولما وجدته مجحفاً بحقوقها ومخالفاً للأصول والقانون، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولاً – في الشكل
لما كان الاستئناف مقدماً على السماع ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً في القانون
{تذكر الأسباب القانونية للاستئناف}
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار :
1)- بقبول الاستئناف شكلاً .
2) – بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، ومن حيث النتيجة ، الحكم …..….. .
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد …..…………………….، يمثله المحامي ……………………
المستأنف عليه : السيد …………………….، المقيم في دمشق – حي …..….. – شارع …..….. – بناء …..….. – طابق …..….. .
القرار المستأنف : القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الـ…..….. بدمشق في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 والمتضمن :
“رد طلب القاء الحجز الاحتياطي تأسيساً على أن الشيك المطالب به لم يجر عرضه على المصرف المسحوب عليه ويثبت عدم وجود مؤونة …..….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف”.
أسباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ولما وجدته مجحفاً بحقوقها ومخالفاً للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولاً – في الشكل
لما كان من الثابت أن المادة 322 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :
“يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق”.
وكان هذا الاستئناف مقدماً على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً في القانون
ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب القاء الحجز الاحتياطي تأسيساً على أن الجهة الموكلة قدمت الادعاء قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه …..….. .
ولما كان من الثابت قانوناً أن للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط (الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات) …. أو إذا قدم اوراقاً ترجح ترتب حق له في ذمة مدينه (الفقرة /و/ من المادة نفسها).
في حين استقر الاجتهاد القضائي على :
{إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشروع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول}.
(قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 المؤرخ 17/6/1988).
كما استقر الاجتهاد القضائي على :
{على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن القاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الاساس خلال ثمانية ايام …}.
(قرار نقض مدني رقم /103/ المؤرخ 3/3/1966).
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا أيضاً على أنه للدائن أن يتخذ من التدابير المستعجلة ما يراه ضرورياً للمحافظة على ضمانات الدين المترتب له حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.
ولما كان من الثابت أن الشيك هو أحد أنواع الاسناد التجارية وبالتالي فهو سند عادي مشمول بأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات، كما وأنه من الأدلة التي ترجح احتمال ترتب دين للمستفيد منه على اعتبار ان تسليمه إلى الدائن كان في معرض تسديد التزامات مالية ترتبت نتيجة تعامل ما بين الطرفين تعادل قيمتها قيمة الشيك نفسه، وهذا ما حدا بالمشرع إلى اعتبار أن مؤونة الوفاء ملك للمستفيد بمجرد تحرير السند التجاري.
وأما عدم اتباع اجراءات عرض الشيح على المصرف المسحوب عليه، فإنه لاينقص من الحجية المقررة للشيك ومن كونه يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة وبفرض أن ذلك الحق مقترن بشرط ان بأجل واقف هو عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه وثبوت عدم وجود المؤونة، إلا أن ذلك ، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقاً ، لا يمنع من القاء الحجز الاحتياطي ضمانا للحقوق التي يمثلها الشيك المذكور، ومن جهة ثانية فإن عرض الشيك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه و الموجود في جمهورية …..….. يتطلب ايداع ذلك الشيك أحد المصارف العاملة في سورية قيد التحصيل، ليتولى المصرف المودع لديه إرسال ذلك الشيك إلى المصرف الأجنبي المسحوب عليه لتحصيل قيمته ومن ثم تحويل تلك القيمة إلى المصرف السوري لحساب المستفيد من الشيك، وهذه الاجراءات تستغرق فترة زمنية قد يعمد خلالها المستأنف عليه لتهريب امواله المنقولة وغير المنقولة بحيث إذا تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء بذلك الشيك واعيد من المصرف المسحوب عليه دون تحصيل قيمته ، لم يجد المستفيد منه أموالاً يستطيع التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه.
الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفاً أحكام المادة 312 أصول محاكمات ومخالفاً الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجباً الفسخ.
الطلب : لهذه الاسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى، تلتمس الجهة الموكلة وعملاً بأحكام المادة 318 بدلالة المادة 240 أصول محاكمات، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
1) – بقبول الاستئناف شكلاً .
2) – بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، ومن حيث النتيجة، الحكم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه وفقاً لطلبات الجهة المستأنفة المبينة في استدعاء الدعوى الأصلي.
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ملاحظة : قدمت هذه القضية في معرض تحصيل قيمة شيك مسحوب على أحد المصارف العاملة في ألمانيا الغربية وصدر قرار محكمة النقض متضمناً اجابة طلب الدائن والقاء الحجز الاحتياطي قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه.
محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
المســـــتأنف : السيد …..…………………….، يمثله المحامي ……………………
المستأنف عليه : السيد …………………….، يمثله الأستاذ ……………………….
القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية الـ …..….. بدمشق، في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000، والمتضمن :
{ رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف}.
أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف [علم المستأنف بصدور] القرار المستأنف، ولما وجده مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لاستئنافه طالباً فسخه للأسباب التالية :
أولاً – في الشكل
لما كان الاستئناف مقدماً على السماع [ضمن المدة القانونية] ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً في القانون
1)- ذهب القرار المستأنف إلى رد الدعوى تاسيساً على أنها تخالف أحكام المادتين 3و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .
ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لدى تلك الدوائر، لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات لأن نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصاً صريحاً يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعاً لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات وإنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القضائي.
وكانت الفقرة /ب / من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (الصادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على:
{يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين}.
وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقاً من نص المادة 100 من قانون السير فإن التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو الغاءه في السجل العقاري، أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على ان جميع التصرفات المتعلقة باحداث حق عيني أو تعديله أو الغاءه لاتكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيلها في السجل العقاري، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل.
ولما كانت عبارة لايعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لايمكن تفسيرها بانها نص على البطلان المطلق وانما هو تاكيد لما هو مقرر من مبادئ واحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وأن العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لاينشأ عنها ملكية ولاتعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيلها في تلك الدائرة، إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب التسجيل لدى تلك الدائرة، ومرجع الإلزام به الصدد هو القضاء المختص الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات واجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافاً لنصوص القانون، ولحماية حقوق المواطنين وحتى لاتغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض عن تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي أقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي.
وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع امام القضاء مصون بالقانون، وبالتالي فلايجوز صدور قانون يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه.
وكان من الثابت ان للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني.
وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) المؤرخ 22/4/1974 في الدعوى رقم اساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة125، والذي انطوى على :
{إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق، إلا أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه، ولايعتبر هذا تعدياً من القضاء على سلطة التشريع ما دامت المحكمة لاتصنع بنفسها قانوناً ولاتقضي بالغاء قانون ولاتأمر بوقف تنفيذه، وغاية الأمر انها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل، وإذا كان القانون العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان ان الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخراً إعمالاً لنصوص الدستور لايحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى الماثلة امامه ذلك لأن قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 المؤرخ 2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور، بمعنى أنه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض امام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية …}.
وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) المؤرخ 8/5/1978، الذي هو بمنزلة القانون، والذي جاء فيه :
{ن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المبادئ القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمبادئ الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة البشرية}.
وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) اساس (4604) المؤرخ 24/4/1989 وأن كرست المبدأ المشار إليه سابقاً وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لايوجد مانع قانوني من تثبيت ذلك، إلا انها اعترت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي أثر قانوني بالنسبة للملكية إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري.
ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، قد صدر متعارضاً ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفاً للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقاً ومستوجباً الفسخ.
2)- لما كان من الثابت قانوناً أن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف عرض دعواه وأدلته مجدداً (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على اساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات).
وكان المستأنف يكرر جميع اقواله ودفوعه المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلاً.
الطلب : لهذه الاسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى، يلتمس المستأنف إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلاً .
2) – بقبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، ومن حيث النتيجة، الحكم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقاً للمذكرو الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 00/00/2000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل السيارة نوع …..….. رقم لوحات (…..…..) على اسم المستأنف لدى دوائر النقل البري المختصة، وعلى أن لايترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولاً.
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل